02‏/02‏/2016

ابوالعينين رجل كل العصور والديناصور القادر على الفتك بالاقتصاد المصرى والمستولى على املاك الدولة ومشرد العمال

محمد الوالعينين رجل كل العصور  وديناصور التهام الاقتصاد المصرى
.

كأن أحد الأذرع الهمة فى نظام مبارك وأحد رعاة فساد الحزب الوطنى وفى عهد مرسى كان مؤيدا وقريبا وفى عهد السيسى تجد له مكانا ومكانة ترى كيف استطاع ابوالعينين ان يحتمى من القانون بالسلطة وكيف تحوّل الى ديكتاتور اقتصادى يتصرف فى حق الوطن وحق العمال وحق الاقتصاد بما يحلو كيف استطاع محمد ابوالعينين ان يصل الى هذا الحد وكيف يهرب من العقاب خصوصا وان المحاكم حبالها طويلة جدا وننشر هنا بعضا من افعاله واعماله وما يقوم به ونبدأ بالتبرعات الوهمية التى يتهرب بها من الضراشب والقضية المرفوعة ضد وسنوالى فتح ملفات ابوالعينين لعل وعسى يتملك منه القضاء من حكايات الصندوق الاسود لمصانع سيراميكا كليوباترا

التبرعات الوهمية لمحمد أو العينين
و ذلك بغية الهروب من دفع المستحقات الواجبة للدولة
هروبه من سداد ملايين مستحقة الأداء للتأمينات الإجتماعية و دفع قيمة المنشآت الخاصة بالسيارات مما يهدد بسقوط منظومة الـامينات و المعاشات نظراً للمبالغ الكبيرة المتهرب من دفعها و يظهر في الأعلام و يقول أتبرع من أجل مصر
و في الوقت نفسه مصر تبحث عن قرض من البنك الدولي لإنعاش الأقتصاد المصري خشية أنهياره
في 7 يوليو 2014 تبرع عبد الفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر بنفسه في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة. [4]
تفاعل عدد من رجال الاعمال مع المبادرة وتجاوزت مساهمات رجال الأعمال الذين استجابوا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمساهمة في صندوق "تحيا مصر" لإنعاش الاقتصاد الخمسة مليارات جنيه. وأعلن العديد من رجال الأعمال خلال إفطارهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى في قصر الاتحادية، يوم 13 يوليو 2014، عن مساهمتهم بمبالغ مالية كبيرة، وحصص بنسب من الأسهم التى يمتلكونها في شركاتهم، بجانب إنشائهم شركات متخصصة في البنية التحتية والخدمات المكملة للمشاريع المعتمدة في خطط التنمية الاقتصادية.
فلو تمحصنا أبرز المتبرعين نجدهم الآتــــــــــــي
المتبرع قيمة التبرع
المهندس محمد الأمين 1.2 مليار جنيه
أحمد أبو هشيمة 100 مليون جنيه
حسن راتب 100 مليون جنيه
أيمن الجميل 150 مليون جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي 20 مليون جنيه [10]
دكتورة نوال الدجوي 20 مليون جنيه [9]
شركة مصر القابضة للتأمين 25 مليون جنيه [11]
محمد أبو العينين 250 مليون جنيه
شركات "أوراسكوم" وعائلة ساويرس 3 مليارات جنيه
محمد فريد خميس 30 مليون جنيه
الدكتور أحمد بهجت 30% من الأسهم المملوكة له بشركاته
البنوك المصرية 300 مليون جنيه [6]
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 5 مليون جنيه [8]
شركة جهينة 50 مليون جنيه [7]
عامر جروب 500 مليون جنيه
صلاح دياب 6.5 مليون دولار
القوات المسلحة المصرية مليار جنيه [5]
فنجد أبو العينين يتبرع ب 250 مليون جنيه فأين هم أنه كلام
بلاش كده إذا لم تتبرع فالولة لا تريد منك شئ سوى سداد ما عليك
الجهاز المركزي للمحاسبات يوجد في الدرج عنده أكبر ملف يخص هذا الرجل و قريباً سيتم فتحه فبدلاً من الأوهام التي يرددها يسدد ما عليه من ديون مستحقه الوفاء
و إلى سيادتكم بعض السيارات و التي تسير بتصاريح لعدم سداد قيمة التأمينات التي عليها
فضلاً عن ذلك فإنها تؤثر بالسلب على قيمة المعاشات للموظفين المحالين للمعاش و الأرامل و الأيتام و إلى سيادتكم بعض البيانات الخاصة بالسيارات التي يملكها و لم يسدد التأمينات الخاصة بها
بيان بالسيارات النصف نقل المملوكة للشركة
م الرقم السابق الرقم الحالى الماركة موديل رقم الشاسيه رقم الماتور المستلم جهة العمل نهاية التراخيص المورد
1 165832 6712 ر س ايسوزو NP 2008 20660 562163 مصطفى طه التوكيلات المعارض معرض الشيخ زايد يوجد مفتاح
2 38510 9326 ص س شيفورليه 2001 7159613 9647 خدمة موقع مصنع السويس مفككة + عمرة خدمه موقع يوجد مفتاح س/ 313284
3 10680 9623 ه ب اسوزو بيك اب 1997 7138005 426572 علاء على شمروخ التسويق فيصل /هرم التوكيلات يوجد مفتاح
4 46512 3518 ر س اسوزو بيك اب 1999 101 534771 ادارة المشتريات مصنع العاشر مسروقه العاشر المشتريات يوجد مفتاح
5 157560 9314 ر س شيفروليه 2003 7154825 8380 محمد السيد امام التسويق 4/15/2013 عباس حسن يوجد مفتاح
6 169675 9436 ر س اسوزو بيك اب 2008 110261 686350 حازم حسن السيد التوكيلات 4/13/2013 معرض الميرلاند يوجد مفتاح
7 158216 مطلوبة للفحص شيفورليه np 2001 7107488 752470 خدمه موقع مصنع السويس مفككة + عمرة وائل صبرى لم تحضر للفحص من 3 سنوات م/75247
8 157559 8361 ط س شيفروليه 2003 7154843 7269 ابوهاشم شحته السيد التسويق جسر السويس عباس حسن يوجد مفتاح
9 158967 6954 س ج اسوزو بيك اب 2006 521859 299725 على ربيع على اداره المشروعات التجارية وائل صبرى يوجد مفتاح
10 6723 7128 ص ج اسوزو بيك اب 2007 508476 386171 كسارة راس غارب مصنع السويس راس غارب راس غالب يوجد مفتاح
11 170001 5876 س ج نيسان دوبل 2009 1807 863677 سائقى القطاع الثروه المعدنيه 2/25/2013 سامح نعمان
12 166111 9245 س ج اسوزو بيك اب 2008 512056 569576 احمد يوسف ابراهيم التسويق الاسكندريه سامح نعمان
13 170180 6957 س ج ايسوزو NP 2008 26291 695342 محمود احمدالهادى التسويق مخازن الشركه سامح نعمان بطاريه
14 170190 9248 س ج اسوزو بيك اب 2008 107967 662090 م/طارق ابوسعده مزرعه وادى الملاك الزراعية سامح نعمان
15 166157 9243 س ج اسوزو بيك اب 2008 510332 565000 خالد عبدالعزيز التسويق وسط الصعيد سامح نعمان
16 33109 مطلوبة للفحص شيفورليه 1994 7103863 754766 خدمه موقع مصنع السويس عمرة محرك سيراميكس
17 156350 سقوط ترخيص شيفروليه /بيك اب 1986 6152047 580242 تجديد شامل بالورشه مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح
18 170446 7836 س ج اسوزو بيك اب 2008 557973 658868 الفندق الغردقه 4/15/2013 سامح نعمان
19 51454 8253 ر ف ب ايسوزو بيدفورد 1993 7102360 عبدالرحيم سيدعبدالرحيم التسويق امبابه سامح نعمان
20 166202 5948 ر س اسوزو بيك اب 2008 503429 513503 محمود السيد على التسويق الصعيد سامح نعمان م/خالد رمضان
21 163691 2936 ف ب ستروين 2007 94299338 6075954 خدمة العملاء التوكيلات مكهنه بالعاشر وائل صبرى يوجد مفتاح
22 163692 2957 ف ب ستروين 2007 94299340 6075693 التوكيلات مكهنه بالعاشر وائل صبرى يوجد مفتاح
23 51950 0 ايسوزو بيدفورد 1994 7109162 905244 سائقى المصنع العاشر مسروقة مسروقة مسروقة مسروقة 2008
24 166506 5963 ر س اسوزو بيك اب 2008 518674 584891 احمد ابوالحمايدالصديق التسويق المنوفيه سامح نعمان
25 161554 5943 ر س شيفورليه بيك اب 2006 7109265 336821 تامر جمعه التوكيلات معرض الازاريطه يوجد مفتاح
26 161198 5947 ر س شيفروليه 2006 7109267 337307 احمد السيد احمد التوكيلات معرض مدينه نصر يوجد مفتاح
27 166567 3652 ف ب اسوزو بيك اب 2008 527400 597849 مصطفى عبدالوهاب فيلا 12 5/4/2013 سامح نعمان
28 161568 5961 ر س شيفورليه 2006 7109401 339257 يسرى محمد امين التسويق مدن القناه/العريش دمياط وائل صبرى يوجد مفتاح
29 161569 5964 ر س شيفورليه بيك اب 2006 7108425 330107 محمود المنشيه التوكيلات محمود صبحى
30 166831 6458 ر س ايسوزو NP 2008 20335 663336 احمد سيد عبدالعاطى التوكيلات معرض التسعين
31 166717 4572 ر ج اسوزو بيك اب 2008 513090 568434 مشتروات الحمله مصنع السويس السويس مشتروات حمله
32 157575 مطلوبة للفحص شيفورليه دوبل 1994 7108960 903753 سائقى المصنع مصنع العاشر سيراميكس
33 31698 9473 ف ب بيدفورد/ بيك اب 1995 7105226 985514 محمد سالم التوكيلات 4/12/2013 معرض الاستوكات يوجد مفتاح
34 161924 9187 ف ب ايسوزو دوبل 2008 563216 677132 خالد متولى مصنع العاشر متابعة اعطال الحملة مشتريات الحمله
35 153662 مسروقه شيفورليه 2002 7147789 1570 سائقى التوكيلات التوكيلات مسروقة وائل صبرى يوجد مفتاح س/ ياسر
36 166828 6584 ر س اسوزو بيك اب 2008 516544 582781 تصدير مصنع العاشر 4/21/2013 سامح نعمان يوجد مفتاح
37 15586 9326 ر س شيفورليه 1998 7163620 477066 وائل عبدالمرضى التسويق 4/21/2013 سامح نعمان يوجد مفتاح
38 168228 6587 ر س شيفورليه N P 2007 7111355 874550 محمد يوسف التوكيلات 4/27/2013 معرض الكيلو 21
39 154828 5361 د ج 7 2004 7103470 53091 محود عبدالله على التسويق مخازن الشركه وائل صبرى
40 157845 6594 ر س ايسوزو NP 2008 20433 663783 ابراهيم سعد الدين التوكيلات معرض الشيخ زايد
41 155519 5349 د ج شيفورليه بيك اب 2002 7147780 1581 مناديب المصنع التوكيلات مخزن السويس يوجد مفتاح
42 152074 8953 ص س شيفورليه N P 2002 7111834 8751717 سائقى القطاع الثروه المعدنيه راس غارب وائل صبرى يوجد مفتاح منقوله من التسويق الى الثروه المعدنيه 25/2/2012
43 164223 6382 د ج نيسان 2007 4650 791167 احمد سيد عبدالحميد التسويق تسويق وزر الفطيمى العوادلى يوجد مفتاح
44 161499 3876 ب ج ايسوزو NP 2008 8721833 671042 رمضان سعيد التوكيلات معرض الازاريطه
45 48267 6732 ر ن ب شيفورليه 1998 7173263 542289 سائقى القطاع مزرعة شرق السويس الزراعية سامح نعمان
46 48908 8427 ص ج شيفورليه N P 2002 7111559 881008 سائقى التوكيلات التوكيلات عمره(الكساره) وائل صبرى يوجد مفتاح
47 158682 6847 د ج شيفورليه 2004 7107460 114997 عبدالجليل احمد عطيه مزرعه وادى الملاك الزراعية العواكلى يوجد مفتاح
48 158699 4619 س ج شيفورليه N P 2004 7103961 75519 عبدالعال عبدالله التوكيلات 4/15/2013 متحف السيراميك يوجد مفتاح كرونه(الكسار)
49 158847 7284 د ج شيفورليه N P 2004 7103950 69434 على عربى التوكيلات مرسى مطروح
50 166181 1674 ط س ايسوزو NP 2008 22056 672110 طه سعد التوكيلات معرض المهندسين
51 150314 5184 ر س شيفورليه N P 2004 7103956 70057 محمد صبحى التوكيلات معرض زهور المعادى يوجد مفتاح
52 152102 3462 ط س شيفورليه N P 2004 7103984 70629 سائقى التوكيلات التوكيلات العواكلى يوجد مفتاح
53 150250 1673 ط س اسوزو بيك اب 2008 526225 595359 احمد حسن التوكيلات اسيوط
54 158563 7842 ف ب ماذدا شاسيه 1982 500912 127698 سائقى التوكيلات التوكيلات ك رجب
55 157644 3762 ط س شيفورليه N P 2004 7103909 68316 سائقى التوكيلات التوكيلات عمره(الكساره) العواكلى يوجد مفتاح
56 161928 3465 ط س شيفورليه 2006 7110114 344163 ابراهيم سيد عبدالله التوكيلات 4/15/2013 معرض المعادى يوجد مفتاح
57 161930 2453 ط س شيفورليه 2006 7108886 333924 حسين الشال التسويق 5/23/2013 وائل صبرى
58 161929 2456 ط س شيفورليه 2006 7110329 344091 ابوبكر ابراهيم الملاح التسويق 4/15/2013 وائل صبرى
59 4896 3564 ط س شيفورليه N P 2003 7111401 875704 سائقى المصنع مصنع السويس السويس خدمه موقع يوجد مفتاح
60 167415 3156 س ج تويوتا دوبل 1999 1705 4600522 احمد زويد التوكيلات الجمعيه
61 150476 4761 ط س اسوزو بيك اب 2008 516272 578556 علاء السيد التوكيلات اداره نقل الاسكندريه
62 871 9523 س ج تويوتا دوبل 2000 51044 2149271 منصور العطيفى مصنع العاشر 5/27/2013 وائل صبرى
63 11685 6384 د ج تويوتا دوبل 1999 1711 4604973 محمود محمد حسن اداره المشروعات التجارية عباس حسن
64 157864 مطلوبة للفحص ايسوزو NP 2008 21743 670601 سامى طلبه التوكيلات معرض المهندسين
65 167060 2574 ط س اسوزو بيك اب 2008 525370 5914159 سائقى القطاع الثروه المعدنيه ابوشيبة سامح نعمان
66 36765 2567 ط س شيفورليه 1994 7113663 963282 ابراهيم محمد ابراهيم التسويق 2/27/2013 سامح نعمان عطل بطاريه
67 45808 3219 ط س ايسوزو NP 2009 21834 671152 مجدى عبدالظاهر التوكيلات 4/15/2013 شرم الشيخ
68 7489 5873 ط س اسوزو بيك اب 1998 7166830 497593 محمود كريم مزرعة شرق السويس الزراعية سيارات السعودى موتور 4975011
69 161573 2678 ر ج اسوزو بيك اب 2007 553884 482326 بهاء الدين حافظ التوكيلات معرض اثر النبى
70 161399 3875 ر ج اسوزو بيك اب 2007 7102510 465351 محمد عبدالحميد التوكيلات 2/25/2013 خدمه العملاء يوجد مفتاح
71 3378 8749 د ج اسوزو بيك اب 1998 7166966 497977 سامى سليمان التسويق 4/15/2013 سيارات السعودى يوجد مفتاح
72 162066 3746 ط س شيفورليه بيك اب 2006 7110804 347434 اشرف عبدالمنعم التوكيلات الامن يوجد مفتاح
73 162067 5142 ط س شيفورليه بيك اب 2006 7110309 344139 سائقى التوكيلات التوكيلات وائل صبرى
74 162518 5182 ر س شيفورليه 2007 7102944 468917 الشحات ناصف التوكيلات المنصوره
75 162071 4621 س ج اسوزو بيك اب 2008 7111456 353050 سيد سليمان التوكيلات الدولية السويس
76 162072 3751 ط س شيفورليه بيك اب 2006 71110966 348940 ياسر حسين التوكيلات معرض فيصل
77 43517 6897 ط س ايسوزو NP 2009 22346 673747 شوقى محمد الدولية العاشر الاسكندريه
78 41447 4769 ط س بيدفورد/ بيك اب 1996 7113886 287212 هشام محمود مزرعه النوباريه الزراعية العالميه يوجد مفتاح
79 167169 3854 ر ج اسوزو بيك اب 2008 513782 574976 محمد كامل التوكيلات معرض الفجاله
80 152704 3859 ر ج شيفورليه N P 1994 100853 714180 مصطفى اسماعيل التوكيلات 4/15/2013 جزيره بين البحرين
81 162130 8475 ه ب شيفورليه _بيك اب 2006 7111492 سائقى التوكيلات قسم المعارض العاشر معارض العاشر
82 162131 2954 رج شيفورليه 2006 7111902 356323 محمود بدوى التوكيلات 2/25/2013 اداره المعارض
83 162132 2937 ر ج شيفورليه 2006 7111128 351263 سائقى التوكيلات التوكيلات العاشر وائل صبرى عمره
84 44920 4258 ه ب تويوتا دوبل 1998 1170 4460219 نبيل عبداللطيف عطية السيد مرسى علم 4/15/2013 عباس حسن يوجد مفتاح
85 136647 4781 رج تويوتا دوبل 1998 1181 4462349 محمود عبدالعزيز التسويق مراجعه تسويق عباس حسن
86 44921 6749 د ج تويوتا دوبل 1998 1164 4458657 احمد جمعة مزرعه وادى الملاك 4/15/2013 عباس حسن يوجد مفتاح
87 157754 2731 د ج تويوتا دوبل 1998 1178 4461729 سائقى القطاع الثروه المعدنيه القصير عباس حسن
88 162151 8246 ه ب شيفورليه بيك اب 2006 7111199 349259 بدون التوكيلات النثريات
89 167332 5941 ر ج شيفورليه بيك اب 2006 7111385 352658 سامح حسن التوكيلات 2/17/2013 خدمه العملاء يوجد مفتاح
90 42755 ساقط تراخيص ستروين 2001 2053 6020839 التوكيلات مكهنه بالعاشر ك رجب
91 151915 ساقط تراخيص ستروين 2001 1789 6017461 التوكيلات مكهنه بالعاشر ك رجب يوجد مفتاح
92 154213 5243 هـ ب شيفورليه بيك اب 1995 7107367 106195 عبدالفتاح بكرى مزرعه شرق العوينات الزراعية بنك التمويل المصرى
93 167333 1372 ف ب اسوزو بيك اب 2008 513516 574396 محمد دكرونى التوكيلات معرض سان ستيفانو
94 164701 1978 ه ب ايسوزو دوبل 2007 552909 480394 سائقى القطاع الثروه المعدنيه 4/15/2013 سامح نعمان
95 164704 1983 ه ب ايسوزو دوبل 2007 554264 468130 س / خالد على شارم الشيخ 4/15/2013 سامح نعمان يوجد مفتاح
96 164732 3712 ه ب ايسوزو دوبل 2008 552503 476648 محمود عبدالسلام التوكيلات 4/15/2013 اداره النقل
97 167638 1364 ف ب ستروين 2008 94339322 4034004 سائقى التوكيلات التوكيلات تكهين بحمله العاشر سامح نعمان
98 167639 1362 ف ب ستروين 2008 94329378 6085115 سائقى التوكيلات التوكيلات تكهين بحمله العاشر سامح نعمان
99 153340 4257 ه ب شيفورليه N P 2002 7111810 887770 محمد امام خدمة عملاء 4/5/2013 وائل صبرى يوجد مفتاح خدمه العملاء بتاريخ 18/4/2012
100 162390 7963 ر ج شيفورليه بيك اب 2006 7112933 364949 محمد عبدالحميد التوكيلات اداره النقل رقم سابق 7312
101 167790 نيسان دوبل 2008 1397 850610 محمد احمد على سويلم التسويق اشراف الصعيد سامح نعمان
102 48359 9614 ه ب اسوزو بيك اب 1997 7141811 443726 عادل ابراهيم قطب مزرعة شرق السويس الزراعية سامح نعمان يوجد متاح
103 152431 3251 ف ب شيفورليه 2002 7146844 489 محمود احمد محمد التسويق عمره محرك بتاريخ 1/9 ك رجب يوجد مفتاح
104 167490 9584 هـ ب اسوزو بيك اب 2008 106128 637772 مجدى ابوالفتوح خدمة عملاء التوبجى سامح نعمان
105 162576 2938 ف ب شيفورليه N P 2006 7107500 387972 هشام عبدالمجيد التوكيلات معرض مدينه نصر
106 162577 4681 ف ب شيفورليه N P 2006 7107426 385904 التوكيلات مشروعات وائل صبرى
107 162578 3871 ف ب شيفورليه N P 2006 7107418 3847921 خالد سيد الدولية العاشر الاسكندريه عطل كاوتش بالعاشر
108 162579 3649 ف ب شيفورليه N P 2006 7107326 382390 محمود عبدالسلام التوكيلات عمره معرض اثر النبى
109 162591 1923 ف ب شيفورليه N P 2006 7107497 377956 ابراهيم عيد الدولية العاشر مرسى مطروح
110 157853 2954 ف ب اسوزو بيك اب 2008 107267 651434 حسام محمد التوكيلات معرض الميرلاند
111 165034 6395 ط س ع اسوزو بيك اب 2007 559615 492698 سامى جابر نور الدين خدمة عملاء الاسكندريه سامح نعمان تم تغير الرقم 6395 السويس الرقم القديم 2953 ف ب
112 165048 5972 ف ب ايسوزو NP 2007 8548 493837 ابو سريع محمد الدولية العاشر سامح نعمان
113 165100 5983 ف ب ستروين 2007 94323162 6085590 سائقى التوكيلات التوكيلات تكهين بحمله العاشر سامح نعمان يوجد مفتاح
114 162695 4972 ف ب شيفورليه 2006 7114227 373330 سعيد سيد احمد التسويق القليوبيه وائل صبرى
115 162696 4678 ف ب شيفورليه 2006 7114249 375124 سعد عبدالله محمد التسويق الاسكندريه وائل صبرى
116 162697 4962 ف ب شيفورليه 2006 7115744 382843 حسن احمد جاد التسويق فيصل/هرم/اكتوبر وائل صبرى
117 162698 5981 ف ب شيفورليه 2006 7116121 383091 ايهاب ممدوح عبدالشافى التسويق جنوب الصعيد وائل صبرى
118 162699 8579 د ج شيفورليه بيك اب 2006 711358 368545 بدون التوكيلات معرض الهرم
119 162700 4965 ف ب شيفورليه 2006 7114008 369272 حافظ فوزى ابراهيم التسويق الاسماعليه وائل صبرى
120 165180 3867 ر ج اسوزو بيك اب 2007 558961 491696 نادر ربيع محمود التوكيلات اشراف المنصوره اداره النقل
121 168044 6198 ف ب نيسان دوبل 2008 1409 850823 التسويق سامح نعمان
122 168045 7316 ف ب نيسان دوبل 2008 1458 851398 مصنع السويس سامح نعمان
123 165196 7293 ف ب اسوزو بيك اب 2007 559164 494179 محمد فوزى التوكيلات خدمه العملاء
124 9428 د ج شيفورليه 2009 7101043 866116 كمال ابراهيم محمد التسويق 4/15/2013 سامح نعمان
125 168055 7298 ف ب اسوزو بيك اب 2008 107314 523396 محمود محمد التوكيلات معرض المهندسين
126 165220 2317 ر ج ايسوزو NP 2007 11098 512497 سيد ذكريا الدولية العاشر الحزام الاخضر
127 162806 7839 ف ب مرسيدس17 / 20 2006 6451400 656685 حلمى امبابى الدولية العاشر الدولية
128 162807 8716 ف ب مرسيدس17 / 20 طبليه 2006 454653 659600 الدولية السويس وائل صبرى
129 162762 2341 ر ج اسوزو بيك اب 2008 108325 668164 شريف محسوب عبدالبارى مزرعه شرق العوينات الزراعية سامح نعمان
130 168227 8497 ر ج اسوزو بيك اب 2008 108292 667405 مدير المشروع مزرعه شرق العوينات الزراعية سامح نعمان
131 8532 ف ب اسوزو بيك اب 2009 508646 728598 ياسر شعبان التوكيلات 4/15/2013 معرض الشيخ زايد
132 162845 9276 ف ب ستروين فان 2006 49242660 6133159 التوكيلات مكهنه بالعاشر وائل صبرى يوجد مفتاح
133 162846 8719 ف ب ستروين فان 2006 942662 6153702 التوكيلات مكهنه بالعاشر وائل صبرى يوحد مفتاح
134 162847 4783 ر ج ستروين فان 2006 94241889 6153556 خدمة العملاء التوكيلات حادث بالعاشر وائل صبرى يوجد مفتاح
135 162848 8691 ف ب ستروين فان 2006 94241890 6153216 بدون خدمة عملاء مكهنه بالعاشر وائل صبرى
136 165327 9271 ف ب ايسوزو NP 2007 13614 532812 عادل عبدالرحمن الدولية العاشر سامح نعمان
137 165945 1567 ي ب اسوزو بيك اب 2007 551620 479133 محمد رجب التوكيلات معرض زهور المعادى
138 165396 4761 ى ب اسوزو بيك اب 2007 6768 480976 احمد على التوكيلات المنصوره
139 165446 8317 ر ج نيسان دوبل 2008 1013 833350 احمد عبدالله فراج خدمة عملاء التوبجى سامح نعمان
140 43344 9428 ر س اسوزو بيك اب 1997 7136893 42660 احمد الغمرى مزرعه النوباريه 4/15/2013 الغلبان يوجد مفتاح
141 43343 6591 ر س اسوزو بيك اب 1997 7136610 418976 حماده عبدالقادر مزرعه النوباريه 4/15/2013 الغلبان يوجد مفتاح
142 11199 6983 ى ب اسوزو بيك اب 2007 569561 511997 محمد عبدالمنجى يوسف التسويق 1/29/2013 سامح نعمان
143 44819 6973 ى ب ايسوزو NP 2007 14058 53973 التسويق سامح نعمان
144 54827 2643 ر ف ب ايسوزو ديمكس تايلند 2007 524746 رضا جمعه عبدالمعطى التسويق شمال الصعيد سامح نعمان
145 154431 1382 ص ج شيفورليه 2004 7161064 978996 مجدى ابراهيم القاسم التسويق الشرقيه وائل صبرى يوجد مفتاح
146 4240 7549 ى ب اسوزو بيك اب 2007 13601 532665 عبدالفتاح عطالله التسويق السويس
147 48106 مطلوبة للفحص ايسوزو دوبل 1996 7114089 568450 التوكيلات نهضه مصر يوجد مفتاح
148 163166 2597 ص ج مرسيدس1720 2006 693286 b 659812 خدمه موقع مصنع السويس السويس وائل صبرى رقم شاسيه 454889
149 29821 5841 ص ج شيفورليه 1998 7173104 541605 ايمن السيد محمد التسويق 2/12/2013 السيليكون فالى يوجد مفتاح
150 45491 1632 ا ج شيفورليه 1998 7172475 526361 سيد ابراهيم الملاح التسويق المنصوره سامح نعمان
151 18172 5198 ر ه ب NPبيد فورد 1996 7115154 71779 سائقى القطاع الثروه المعدنيه راس غارب العالميه يوجد مفتاح 53617 س
152 7208 5384 س ج بيدفورد/ بيك اب 1996 7114596 288732 عمره محرك+ تجديد مزرعه النوباريه الزراعية العالميه يوجد مفتاح
153 4788 6845 د ج بيدفورد/ بيك اب 1999 7115574 302197 كيلانى الدسوقى مزرعه وادى الملاك الزراعية العالميه يوجد مفتاح
154 54720 1723 ر هـ ب ايسوزو ديمكس تايلند 2007 100381 السيد احمدعبدالجواد التسويق مدن القناه/بورسعيد وائل صيرى
155 169006 3521 ر س نيسان دوبل 2009 1457 851397 ___ مزرعه شرق العوينات الزراعية سامح نعمان
156 28761 7431 ط س ع ايسوزو دوبل 2007 105489 506847 حسن رشوان مصنع العاشر عزت مهتدى_محسن صقر شئون اداريه س / 28761
157 153907 تم تسليم اللوحات شيفورليه 2004 7162285 992945 حادث تكهين 100% التسويق مفككة وائل صيرى بالحملة
158 155432 1384 ص ج شيفورليه 2004 7160455 961592 محمد جمعه ابراهيم التسويق جسر السويس وائل صيرى يوجد مفتاح
159 154698 9518 س ج اسوزو دوبل كابينة 2008 102980 553104 سامى عقيدة مارينا قصر مارينا سامح نعمان
160 15609 4361 ص ج نيسان دوبل 2009 1723 861081 حسن محمد عبدالله مزرعة شرق السويس الزراعية سامح نعمان
161 48519 4186 ص ج اسوزو بيك اب 2004 7162144 992006 سائقى المصنع التوكيلات عمره بالسويس مصنع الديكور يوجد مفتاح عمره السويس
162 21406 مطلوبة للفحص اسوزو بيك اب 1998 7173495 541730 قسم الرى مزرعة شرق العوينات الزراعية سامح نعمان
163 157272 4927 ص ج شيفورليه بيك اب 2004 7161724 984984 عبدالعاطى شلش التسويق القليوبيه وائل صيرى يوجد م
164 33170 8124 ر س شيفورليه 1997 7137850 424896 محمود احمد محمود التسويق ترسا سامح نعمان
165 157259 1379 ص ج شيفورليه N P 2004 7102799 24228 سائقى التوكيلات التوكيلات تجديد شامل بالحمله العاشر وائل صيرى يوجد مفتاح
166 163401 8315 ر ج نيسان 2007 3980 787711 محمد السيد التوكيلات الجمعيه
167 8357 مطلوبة للفحص شيفورليه 1997 7138603 427866 عبد القادر نصر مزرعة وادى الملاك الزراعية سامح نعمان يوجد مفتاح ماتور قديم 385901
168 31012 5748 ر س اسوزو بيك اب 1997 7136985 421201 كمال ابراهيم محمد التسويق الفجاله سامح نعمان يوجد مفتاح
169 53840 6184 ر ن ب مرسيدس/ نقل 2003 788585 سعود عبدالحميد مزرعه وادى الملاك الزراعية
170 0 7358 س ج دبابة 1997 مزرعة شرق السويس مزرعة شرق السويس الزراعية
171 52907 6185 ر ن ب شيفورلية دبابة 1997 7161136 مسئولى المزرعه مزرعه العاشر الزراعية يوجد مفتاح شاسيه 7120284
172 50331 5463 ايسوزو بيدفورد 1992 6106810 م / محمد عبد العظيم مزرعة سهل الطينة الزراعية يوجد مفتاح
173 0 1385 دبابة مزرعة شرق العوينات مزرعه شرق العوينات الزراعية
174 50766 مطلوبة للفحص ماذدا 1976 502496 8594 تجديد شامل بالورشه مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح 51766 S/20160 س
175 52590 4923 ر هـ ب ايسوزو بيدفورد 1994 7122968 عماد ابراهيم العيدى التسويق وسط الدلتا
176 51455 1956 ر هـ ب ايسوزو بيدفورد 1993 7102374 مصنع العاشر التسويق عمره محرك 16/1/2012
177 54577 8317 ر ت ب شيفورليه 2002 7145235 8301 مدير المزرعه مزرعه النوباريه الزراعية
178 52412 ر ن ب 8319 شيفورلية دبابة 1986 6148824 838516 الامن مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح
179 51815 ر ه ب1874 شيفورلية دبابة 1994 7109253 904448 عمره محرك + تجديد مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح
180 54545 ر ه ب 7528 شيفورلية دبابة 1994 7108960 مزرعة النوبارية مزرعه النوباريه الزراعية بيان المزرعه الموتور رقم 2903753 والشاسيه رقم 710896
181 52905 د ن ب 4658 دبابة / بيدفورد 1996 7119786 318052 ابراهيم بخاطره مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح
182 40486 ساقط تراخيص كيا 1996 6554200 8760 سائقى التوكيلات التوكيلات مخزن المستلزمات
183 0 ساقط تراخيص انتر ناش 1981 تحت التكهين مصنع السويس
185 0 ساقط تراخيص انتر ناش 1981 جارى تقفيل المحرك مزرعه النوباريه الزراعية اصلاح
186 50723 3274 ر ه ب شيفورليه 1988 6195766 المخازن مزرعه وادى الملاك الزراعية
187 152238 7385 ى ب كيا شاسيه 1999 1887 توكيلات التوكيلات الجمعية
188 51949 7135 ر ن ي ايسوزو بيدفورد 1994 7112200 عبدالغفار السيد بدوى التسويق الفجاله تكهين يوجد مفتاح
189 51817 6271 ر ف ب ايسوزو بيدفورد 1994 7107119 رواش محمد على التسويق الشرقيه تكهين
190 52906 4659 ر ه ب شيفورليه بيك اب 1996 7121313 كسارة راس غارب مصنع السويس الثروه المعدنيه
191 51796 ر ف ب9358 شيفورليه 1994 7107649 ا/فكرى الجزار مصنع السويس مخازن الشركه
192 48106 7185 ر ه ب شاسيه شيفورليه 1996 7114089 خدمه موقع التسويق مفككة عمره محرك شاسيه اخر 104123 لجنه الجرد
193 51819 ساقط تراخيص شيفورليه 1994 7109254 904451 توكيلات مصنع السويس مفككة + عمرة يوجد مفتاح
194 53176 3278 ر ه ب فنطاس 2008 23254 678688 خدمه موقع مصنع السويس السويس
195 34666 ط س ع12794 شاسيه ايسوزو 13601 532665 ماموريات مصنع السويس مفككة + عمرة
196 53111 مطلوبة للفحص شيفورليه 1998 7173251 540885 خدمه موقع مصنع السويس تحت التكهيين
197 13460 6271 ط س ع اسوزو بيك اب 2007 13601 535973 ماموريات مصنع السويس السويس 6973 //س سابق 34666
198 53767 9723 ر ن ب ايسوزو بيدفورد 1996 7114781 875704 خدمه موقع مصنع السويس عمرة محرك
199 52469 1876 ر ه ب تويوتا 1992 12048 3129146 خدمه موقع مصنع السويس تحت التكهيين تكهين تحت التكهين
200 0 6928 دوبل بيدفورد 1998 سفر مصنع السويس تحت التكهيين تجديد شامل
201 53008 مطلوبة للفحص شيفورليه N P 2004 7103913 111809 خدمه موقع مصنع السويس السويس عمره محرك
202 53303 7582 شيفورليه 2008 10116 خدمة موقع التوكيلات الدولية السويس
203 53429 1285 ايسوزو دوبل 2008 515607 417804 ادارة المشتريات مصنع السويس م/ هشام الفار
204 54188 1873 ر ن ب شاسيه متسوبيش 1999 3706 100017 خدمه موقع مصنع السويس السويس 5975 س/
205 12911 8617 ر ن ب شيفورليه نصف نقل 2008 7111782 634672 مشتروات الحمله مصنع السويس السويس س/ 54706
206 54747 9516 ايسوزو دوبل 2007 513109 خدمه موقع مصنع السويس عمرة محرك يوحد مفتاح
207 162407 6931 ط س ع شيفورليه بيك اب 2006 7110758 347005 ادارة المشتريات مصنع السويس السويس
208 12969 نيسان دوبل 2008 1458 851398 خدمه موقع مصنع السويس النقابه
209 1365 ط س ع6543 اسوزو بيك اب 2007 559342 493608 ادارة المشتريات مصنع السويس السويس
210 161605 6537 ط س ع شيفورليه نصف نقل 2006 7109288 335331 مشتروات الحمله مصنع السويس السويس
211 8246 6745 ط س ع قاطره مرسيدس 2006 68364 417055 نقل خارجى مصنع السويس السويس
212 58452 شرقيه قاطره افيكو 2000 4243434 576662 نقل انتاج مصنع السويس السويس نقلت الى العاشر 14/9 س/58542
213 58487 5836ر ن ب قاطره افيكو 2000 4254278 422319 نقل انتاج مصنع السويس السويس 14-Sep نقلت الى العاشر
214 58604 5829 ر ه ب قاطره افيكو 2000 92752 497692 خدمه موقع مصنع السويس مفككة حادث حادث
215 58604 58528 قاطره افيكو 2000 4272868 537010 نقل انتاج مصنع السويس السويس نقلت الى العاشر 14/9
216 0 6527 ر ن ب قلاب مرسيدس 1728 2009 624709 800662 نقل خامات مصنع السويس السويس
217 0 6532 ر ن ب قلاب مرسيدس 1728 2009 624713 800425 نقل خامات مصنع السويس السويس
218 52120 6395 ر ن ب قلاب مرسيدس 1990 104/95546 خدمه موقع مصنع السويس كوريك رفع + جمل
219 0 6537 ر ن ب قلاب مرسيدس 1728 2009 624528 800451 نقل خامات مصنع السويس عمره محرك
220 0 6538 ر ن ب قلاب مريسدس 1728 2009 624530 800666 نقل خامات مصنع السويس عمرة محرك
221 0 8716 سطح مرسيدس خدمه موقع مصنع السويس السويس
222 37517 0 فولكس دبل كابينه باص 1980 58857 مصنع السويس تحت التكهيين نقلت لحمله المصانع
223 1411 0 مقطوره اباظه 2010 1128/2350/20 مصنع السويس السويس
224 6973 ى ب 6478 ط س ع شيفورلية شاسيه 2007 14058 535973 مصنع السويس السويس س/44819
225 5124 ط س شيفورليه 2006 7110309 344139 رجب حامد التوكيلات 4/27/2013 معرض الازاريطه عمره بالاسكندريه
226 54205 5796 ر ن ب شيفورلية N P R 2008 1601 مجدى محمد التوكيلات معرض سان ستيفانو
227 53306 5187 ر ف ب اسوزو N P R 2008 10027 جمال اعجوبه التوكيلات اسيوط
228 53815 5364 ر هـ ب شيفورليه N P 2007 7109624 قاسم ذكرى التوكيلات طنطا
229 54721 5368 ر ة ب اسوزو بيك اب 2008 504720 اكرامى سعد التوكيلات متحف السيراميك
230 54527 9842 ر ن ب شيفورليه بيك اب 2002 7145589 هريدى محمد التوكيلات متحف السيراميك الرحمه س
231 53887 5927 ر ن ب اسوزو بيك اب 2006 10767 سعيد يحى التوكيلات معرض الاستوكات
232 53249 7854 ر ة ب شيفورلية N P R 2008 8059 ابراهيم احمد التوكيلات معرض الميرلاند
233 54345 6295 ر ف ب اسوزو بيك اب 2008 16810 حسين سيد التوكيلات معرض الفجاله
234 54187 8769 ر ا اسوزو بيك اب 2006 510325 على محمد السيد التوكيلات اداره الشئون الفنيه والتكيف والكهرباء
235 53180 3475 ر ف ب ايسوزو ديمكس تايلند 2007 550305 سائقى التوكيلات التوكيلات عمره صيانه
236 162590 2198 ع س شيفورليه جامبو 2006 7107444 387497 سائقى التوكيلات التوكيلات عمره +كرونه صيانه
237 رف ب ر4739_د3642 تريلا مرسيدس 2007 226301 احمد عبدالرازق الدولية العاشر سابق 53203 تحتاج 4 كاوتش
238 ر ه ب ر5287_د4316 تريلا مرسيدس 2001 499634 مصطفى العليمى الدولية العاشر رقم قديم 53493
239 ر ن ب ر6275_3817 تريلا مرسيدس 2001 478493 اسامه بيومى الدولية العاشر رقم سابق53197 تحتاج 2 كاوتش
240 ر ن ب ر5618_د4815 تريلا مرسيدس 2001 499444 سيد محمد الدولية العاشر 53820 تحتاج 4 كاوتش
241 ر ف ب ر4738_د4132 تريلا مرسيدس 2007 227267 اشرف شوقى الدولية العاشر سابق 53945
242 ر ه ب ر5239_د3982 تريلا مرسيدس 2001 432438 عبدالفتاح ابراهيم الدولية العاشر رقم قديم 53070
243 ر ه ب ر4921_د4187 تريلا مرسيدس 2001 705039 محمد عبدالمنعم الدولية العاشر عطل كنترول متكرر وتحتاج كاوتش مقطوره سابق 57352
244 ر ف ب ر2394_د4728 تريلا مرسيدس 2000 525131 عبدالرازق عبدالحليم الدولية العاشر تحتاج كاوتش مقطره
245 رن ب ر8492_د4756 تريلا مرسيدس 2001 746310 رضا عليوه الدولية العاشر رقم قديم 54554 تحتاج الى بطاريه
246 ر ن ب ر9268_د4173 تريلا مرسيدس 2003 799506 فارس محمد الدولية العاشر فرامل المقطوره+كوريك رقم سابق 53081
247 ر ه ب ر2395_د4586 تريلا مرسيدس 2002 732954 صلاح بحر الدولية العاشر رقم سابق 8374
248 ر ن ب ر5794_د3857 تريلا مرسيدس 2005 887176 محمود ابوالعلا الدولية العاشر سابق 58599 تحتاج 4 كاوتش
249 ر ن ب ر6874_د3596 تريلا مرسيدس 2005 58563 مجدى عاشور الدولية العاشر انتهاء التراخيص + كاوتش للمقطوره سابق 58563 شاسيه 957620
250 ر ه ب ر7852_د4712 تريلا مرسيدس 2001 557051 عبدالرحمن عبدالعزيز الدولية العاشر رقم قديم 54139
251 ر ف ب ر4521_د4816 تريلا مرسيدس 2003 813555 اشرف محمد الدولية العاشر 58527 رقم قديم تحتاج 4 كاوتش
252 ر ف ب ر4369_د4786 تريلا مرسيدس 2001 585984 ابوالوفا محمد الدولية العاشر سابق 58436 انتهاء التراخيص
253 ر ه ب ر4671_د5676 تريلا مرسيدس 2001 499246 ماجد سيد الدولية العاشر سابق 54125 انتهاء التراخيص
254 ر ب ه ر4875_د3579 تريلا مرسيدس 2007 171480 34137 احمد السيد الدولية العاشر انتهاءالترخيص 2 كاوتش
255 ر ن ب ر8563_د3824 تريلا مرسيدس 2004 937650 احمد البنا الدولية العاشر حاداث طريق طريق منذو عام30/7/2011 سابق 58640
256 ر ه ب ر2915_د3684 تريلا مرسيدس 2004 935219 علاء مدكور الدولية العاشر رقم سابق 58671
257 ر ن ب ر9625_د3796 تريلا مرسيدس 2004 936694 ياسر محمد الدولية العاشر سابق 58648
258 ر ن ب ر9287_د3625 تريلا مرسيدس 2004 934907 احمد الفقى الدولية العاشر سابق 9278 سابق 58626
259 ر ه ب ر2583_د3917 تريلا مرسيدس 2001 392069 صلاح عبدالله الدولية العاشر سابق 53553 اعاده برمجه فتيس
260 53500 9724 ر ن ب افيكو فردانى 2001 4242947 وجيه عيد الدولية العاشر المشروعات انتهاء التراخيص
261 57376 4168 ر ف ب افيكو فردانى e39190 2001 4247347 عصام احمد الدولية العاشر المشروعات تحتاج ضبط فرامل_طنابير وابواب
262 1273 3845 ر ف ب مرسيدس فردانى 2005 13929 سلام عبدالمنعم الدولية العاشر المشروعات تحتاج كاوتش امامى رقم قديم 1273
263 8796 ر ن ب مرسيد فردانى 2005 896504 312617 عبده نصر الدولية العاشر المشروعات انتهاء التراخيص
264 3987 رف ب مرسيدس فردانى 2006 13049 4889 سلام فتحى الدولية العاشر المشروعات تحتاج اطار كاوتش قرب وسبعويه
265 54677 رف ب4172 جامبو 2007 8570 عبدالوهاب عبدالسميع الدولية العاشر المشروعات كاوتش+بطاريه+تراخيص
266 7326 ر ن ب جامبو 2010 حسين احمد مصنع العاشر العاشر اسيوط
267 5972 ر ف ب جامبو 2006 ابوسريع محمد مصنع العاشر العاشر المشروعات
268 7329 ر ف ب جامبو 2011 7193402 833199 احمد سامى الدولية العاشر مصنع السويس تحتاج 2 كاوتش
269 54217 5824 ر ن ب جامبو 2008 15684 على موسى الدولية العاشر مصنع العاشر تحتاج 4 كاوتش
270 53366 8761 ر ه ب جامبو 2008 8062 محمد عبدالرحيم الدولية العاشر اسكندريه انتهاء التراخيص تحتاج 2 كاوتش
271 50332 ر ه ب7548 نقل شاسيه ايسوزو 1992 8100449 مصنع العاشر العاشر انتاج تام
272 52651 4365 ر ف ب نقل شاسيه 1996 7112079 560516 مصنع العاشر العاشر مبيعات الصحى
273 53819 6394 ر ف ب نقل شاسيه مرسيدس شبل 1998 2000582 مصنع العاشر عمره محرك خدمه مصانع
274 53531 4386 ر ه ب نقل شاسيه 2007 7101865 352734 سائقى التوكيلات قسم المعارض العاشر المعارض
275 53817 7532 ر ه ب نقل شاسيه 1994 7115109 مصنع العاشر العاشر مبيعات الصحى 53817
276 54366 7295 نقل شاسيه 1996 7114782 مصنع العاشر العاشر مزرعه العاشر عمره
277 52930 5214 ر ه ب نقل شاسيه هيونداى 2001 113738 مصنع العاشر العاشر الحركه عمره
278 53433 7915 ر ه ب نقل قلاب نصر 1994 32196 مصنع العاشر العاشر التشهيلات عمره
279 54372 5269 ر ن ب نقل قلاب 1992 3591 مصنع العاشر العاشر تشهيلات الصحى
280 6541 ر ن ب نقل قلاب 2009 624526 800639 مصنع العاشر العاشر الكساره عمره محرك
281 31705 1843 ر ف ب نقل قلاب 2007 454890 مصنع العاشر العاشر الكساره
282 54828 6479 نقل مرسيدس 1998 45817 مصنع العاشر العاشر التصدير
283 53118 5674 نقل نصر 1978 83/9/8907 مصنع العاشر العاشر مخزن الخامات والبالتات
284 52153 8125 ر ن ب نيسان بيك اب 1999 2100781 سائقى التوكيلات قسم المعارض العاشر معارض
285 52442 3294 نقل دبابه 1993 7100690 مصنع العاشر العاشر الانشاءات
286 51816 8134 ر ه ب نقل دبابه 1994 7109252 مصنع العاشر مصنع العاشر عمره وتجديد شامل خدمه مصانع عمره
287 6938 نقل دبابه 1998 سائقى التوكيلات قسم المعارض العاشر المعارض
288 5327 نقل دبابه 1994 ادارة المشتريات مصنع العاشر العاشر مشتريات عامه
289 9274 نقل دبابه مصنع العاشر العاشر المزرعه
290 5197 نقل دوبل كابينه مصنع العاشر العاشر مشتريات الحمله
291 50303 8974 ر ه ب نقل دوبل كابينه_بيدفورد 1992 7101860 مصنع العاشر مصنع العاشر العاشر مشتريات الحمله
292 51953 8215 ر ن ب اسوزو بيدفور دوبل كابينه 1994 7111212 سائقى المعارض قسم المعارض عمره المعارض عمره
293 54845 6593 ر ف ب نقل دوبل كابينه 1996 7116701 307242 مصنع العاشر مصنع العاشر العاشر النوبتجيه
294 54870 6259 ر ف ب نقل دوبل كابينه 2007 549114 سائقى التوكيلات قسم المعارض العاشر المعارض
295 54313 5294 ر ف ب ستروين 2006 94242661 السيليكون فالى السيليكون فالى تكهين بحمله العاشر مشتريات
296 53485 2583 ر ف ب شيفورليه بيك اب 2007 7101835 صابر حسن بدر التسويق جنوب الصعيد
297 36903 0 شيفورليه/بيك اب 2001 طارق(سرقت) التوكيلات مسروقه
298 51611 5431 ر ن ب شيفورليه/بيك اب 1998 7120284 عبدالحميد احمد عبدالحميد التسويق المهاجرين
299 52508 4672 بيدفورد/ بيك اب 1994 7174089 مصنع السويس السويس شاسيه اخر 7122967
300 22654 ساقط تراخيص شيفروليه /بيك اب 1994 7122967 903779 التسويق يوجد مفتاح
301 53117 9725 ر ن ب شيفورليه / بيك اب 1998 7174047 الفندق شارم الشيخ شارم الشيخ
302 53059 9284 ر ف ب شيفورليه/بيك اب 1998 7174064 نبيل جمال التسويق امبابه
303 54441 6732 شيفورليه/بيك اب 1999 7115181 سائقى / القطاع مزرعه شرق العوينات الزراعية
304 7326 ر ف ب شيفورليه شاسيه 2011 7103385 833225 الدولية الدولية العاشر
305 53540 5327 ر ه ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2008 3510 مصنع العاشر
306 53838 5362 ر ه ب شيفورليه/شاسيه 2007 7110124 محمود حسينى فخرى التسويق جنوب الصعيد
307 53848 5289 ر ه ب شيفورليه/ شاسيه 2007 7110124 رفعت مصطفى محمد التسويق مخازن الشركه
308 53454 5367 ر ه ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2008 7109281 محمد عبدالمنعم محمد التسويق مخازن الشركه
309 53250 6938 ر ه ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2008 9297 مسروقه التسويق مسروقه 3/1/2012
310 54107 2934 ر ف ب شيفورليه/شاسيه 2007 9400 محمد عبدالكريم التسويق تسويق الديكور
311 54282 3815 ر ه ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2008 7105367 عمرو سليمان عبدالحميد التسويق وسط الصعيد
312 154212 مطلوبة للفحص شيفورليه/ شاسيه 2001 7579 الجمعية التوكيلات الرحمه_شيخ رمضان
313 58008 7321 ر ن ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2008 20184 جابر عبدالرازق مزرعه النوباريه الزراعية رقم قديم 9275
314 54101 شيفورليه/شاسيه 2001 20184 752628 مصنع السويس السويس شاسيه اخر7107518
315 54678 4186 ر ف ب ايسوزو_شاسيه_مستورد 2007 7107518 توكيلات مصنع العاشر 8431 شاسيه اخر
316 51952 2943 ر ف ب تويوتا/دبل كابينه 1992 8413 مصنع العاشر شاسيه 136569
317 52251 بدون زيل_قلاب 1998 149185 مصنع العاشر تحت التكهيين شاسيه 149185
318 54928 5264 ر ه ب متسوبيشى شاسيه 1999 149185 عمره محرك 10/9/2012 التسويق مخازن الشركه
319 54608 بدون زيل_قلاب 1998 149154 مصنع العاشر تحت التكهيين شاسيه 149154
320 55189 6312 ر ن ب مرسيدس بمقطوره 2000 K280691 مصنع العاشر العاشر
321 54653 6258 ر ف ب مرسيدس حادث 1998 233929 الدولية حادث د3849
322 52364 شرقيه ر ه ب3829 مرسيدس طبليه 1980 14700682/316052 417843 محرك +كابينه+ تجديد شامل مزرعه النوباريه الزراعية يوجد مفتاح س 52364
323 54652 7295 ر ن ب مرسيدس د/50514 1998 246296 التوكيلات العاشر
324 54517 6549 ف ب نيسان_بيك اب 1999 2103780 سيد اسماعيل احمد التسويق مدينه نصر
325 52801 9274 ر ف ب نيسان بيك اب 1999 2101000 سائقى القطاع الثروه المعدنيه
326 54524 9174 ر ن ب نيسان بيك اب 1999 2103862 سائقى القطاع الثروه المعدنيه ابو جاد
327 0 بدون رقم نصر لوط قلاب مصنع العاشر تكهين بحمله العاشر
328 0 المطافى مرسيدس 2010 wdb932183l41887 5.42945E+13 مصنع السويس السويس السويس
329 52390 7856 ه ب لاند روفر 1994 431380 ورشه مزرعه شرق العوينات مزرعه شرق العوينات الزراعيه



المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية عليا
مذكـرة بدفاع
السيد / محمد محمد أبو العينين (طاعن)
في دعوى البطلان الأصلية رقم 27757 لسنة 54 ق عليا
و المحدد لها جلسة 24/1/2009
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ـ موضوع)
في الطعون أرقام 10005 ـ 60380 ـ 60418 ـ 10605 سنة 52 ق عليا
جلسـة22 / 3 / 2008
ـــــــــــ
ضــد كل من :
1 ـ السيد رئيس الجمهورية بصفته.
2 ـ السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بصفته.
3 ـ السيد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته. (مطعون ضدهم)
المذكرة تشتمل علي أربعة أقسام
القسم الاول: الوقـــائـــع من ص2 : ص 3
القسم الثانى: بيان مفصل بأسباب البطلان التي استند إليها الطاعن في دعواه . من ص3 : ص 13
القسم الثالث: الرد علي ما جاء بمذكرة شركة مصر الجديدة المقدمة بجلسة 21/10/2008 من ص 14:ص16
القسم الرابع: الرد علي ما ورد بتقرير مفوض الدولة – الدائرة الثانية عليا من ص16: ص28
القسم الاول
الوقـــائــع
نحيل في عرض الوقائع إلي ما جاء في صحيفة الدعوى وتتلخص فيما يلي :
1) أقام الطاعن الدعوى رقم 5377 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 وفي الموضوع بإلغائه .
2) قضت محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 18/7/1997 بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
3) طعناً علي هذا الحكم في الشق المستعجل أقيمت الطعون أرقام 7961 و 8324 و 8531 لسنة 45 ق .
4) قدم السيد مفوض الدولة المستشار/عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تقريراً في الطعون الثلاثة سالفة الذكر طالباً فيها الحكم بقبول القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ، وفي تقريره أبدي رأيه في كل من الشق المستعجل والموضوع .
5) قضت المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل بتاريخ 22/11/2003 في كل من الطعون الثلاثة سالفة الذكر بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
6) نظرت محكمة القضاء الإداري الشق الموضوعي من الدعوى ، وقضت بجلسة 18/12/2005 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
7) أقيمت ضد هذا الحكم الأخير الطعون أرقام 10005 ، 10380 ، 10418 ، 10605 لس52 قضائية عليا .
8) نظرت دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المذكورة ، وقررت في 5/2/2007 إحالتها للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع .
9) نظرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى هذه الطعون وقررت إحالتها للدائرة الثانية عليا موضوع لاستشعار الحرج .
10) نظرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع الطعون المذكورة وبجلسة 22/3/2008 قضت بقبول الطعون شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
11) أقام المدعي دعوى البطلان الأصلية أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية طالباً الحكم ببطلان حكمها الصادر في 22/3/2008 .
12) قدمت هيئة المفوضين تقريراً يتضمن رأيين متعارضين ، وقد حسم مفوض الدولة هذا الخلاف ، فرجح الرأي الثاني الذي أنتهي إلي قبول دعوى البطلان الأصلية بسبب بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 22/3/2008 .
القسم الثاني
بيان مفصل بأسباب البطلان :
السبب الاول
بطـلان الحكم الصادر من الـمحكمة الإدارية العليا
بناء على بطــلان قــرار الإحالــة من دائــرة فحــص الطعــــون
السبب الثاني:
توافر العيوب الجوهرية الجسيمة التي تفقدة صفته كحكم
بإنكاره حجية أحكام نهائية مخالفاً بذلك نص المادة 101 إثبات
السبب الثالث: مخالفة الحكم لثوابت نصوص المواد 103 ، 104 من قانون الإثبات . من ص 9 : ص 10
الرابع: تجاهل جوهر الخصومة وتجاهل تطبيق صحيح حكم القانون . من ص 10 : ص 11 الخامس: انعدام مشروعية القرار والحكم ومخالفة المادة 188 من الدستور المصري من ص 11:ص 12
السادس:عمل السيد المستشار رئيس دائرة فحص الطعون مستشاراً للسيد وزير الزراعة.من ص12: ص 13
السابع:تجاهل المحكمة لثبوت قاطع بخضوع أرض النزاع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية مما يخرجها عن اختصاص القضاء الإداري . ص 13
السبب الاول:
بطـلان الحكم الصادر من الـمحكمة الإدارية العليا
بناء على بطــلان قــرار الإحالــة من دائــرة فحــص الطعــــون
بني الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالبطلان هو تأسيسه على بطلان قرار الإحالة إلى المحكمة الصادر من دائرة فحص الطعون، ويستند هذا السبب إلى المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا، والتي تتمثل فيما يلـي:
1) تمر إجراءات المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا بمرحلتين متكاملتين: أولهما هو الإحالة من دائرة فحص الطعون، وثانيهما هو الفصل في موضوع النزاع المطروح أمام المحكمة الإدارية العليا. وقد وصفت المحكمة الإدارية العليا هذه الإجراءات بأنها بمرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة (إدارية عليا في 31 نوفمبر 1968 الطعن رقم 348 لسنة 9 ق مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 15 سنة 1965 إلى 1980 ، والجزء الثاني ص 1257 ، 2 يونيه سنة 2001 في الطعن رقم 7981 لسنة 44 ق ـ مجموعة السنة 46 ج 2 ، ص 1991 وما بعدها).
2) إن دائرة فحص الطعـون محكمـة ذات تشكيـل خاص وولاية قضائية متميزة (إدارية عليا في 31/11/1968 الطعن رقم 348 لسنة 9 ق من مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليـا في 15 سنة 1965ـ 1980 ، والجزء الثاني ص 1257).
3) أن القضاة أعضاء دائرة فحص الطعون باعتبارها محكمة ذات تشكيل خاص يخضعون لأسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات والتي ينص السبب الخامس فيها على أنه إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها.
ومن ثم يتوافر السبب الخامس من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات في القاضي الذي يشارك في دائرة فحص الطعون إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه القانوني فيها بوصفه مفوضًا بمجلس الدولة.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بما يلي:
( ومن حيث أنه وإن كانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة لا تتولى إصدار أحكام في الأقضية والمنازعات التي تقضي فيها محاكم مجلس الدولة، بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني مسببًا بتقرير غير ملزم للمحكمة تودعه فيها فإن أعضاء هذا الهيئة وهم أعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم في هذا الشأن باعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم وباعتبار أن الهيئة التي يشاركون أدائها وإعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل في تشكيل المحاكم المختصة، فإنهم يخضعون بالحتم والضرورة للمبادئ العامة الأساسية التي تحتم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامـة العدالة وإعلاء سيادة القانون، ومن ثم فإن إعـداد تقرير هيئـة مفوضي الدولة في أيهـا دعـوى يجعل من يشارك في ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاضي جالس بإحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده الصلاحية لأداء رسالة القاضي في دعوى أبدى رأيه كمفوض فيها مثله في ذلك مثل باقي أعضاء المحكمة التي تفصل في الدعوى في تشكيل المحكمة التي تتولى ذلك.( الطعن رقم 3846 لسنة 34 ق جلسة 8/6/1991 ) مشار إليه في مؤلف المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين وعنوانه الدفوع في القانون العام ـ الكتاب الأول ، ص 704.
وفي هذا المعنى ذاته إدارية عليا في 29 فبراير سنة 1976 الطعن رقم 1183 لسنة 18 ق و5 يونيه 1977 الطعن 681 لسنة 16 ق. مشار إليها في كتاب الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة سنة 1997 المبدأ رقم 162 ص 194 و196.
4) يعتبـر وقـف تنفيـذ الحكـم فرعـًا مـن إلغائـه.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يلزم لقبول وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فلا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالاً عن طلب إلغائه.
وأساس ذلك أن وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني. (إدارية عليا في 24 من فبراير 2007 في الطعنين رقمي 63 و 7836 لسنة 47 ق إدارية عليا مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ـ الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر 2006 حتى أبريل 2007 ص 376).
5) استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه ولئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أفضلية على القضاء الإداري، ومن ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض وإذا كان الشارع قد أجـاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات، وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى، فإن مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب وذلك لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة القضاء (إدارية عليا في 3 و 14 أبريل سنة 2001 الدائرة الرابعة) (أبريل سنة 1990 الطعن رقم 139 لسنة 33 ق مشار إليه في كتاب المستشار محمد ماهر أبو العينين عن الدفــوع في نطــاق القانون العام الكتاب الثالث ص 952 و970) وقد طبقت المحكمة الإدارية العليا هذا المـبدأ على قضـاء دائرة فحـص الطعـون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيـه ووصفته بأنه يجعـل حكمهـا منعدما مما يؤدي إلى عـدم الاعتداد بهـذا الحكم. (إدارية عليا 16/1/1994 في الطعن رقم 284 لسنة 39 ق كتاب المستشار محمد ماهر أبو العينين عن الدفوع في نطاق القانون العام الكتاب الثالث ص 963.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن دعوى البطلان الأصلية للأحكام لا تصح إلا إذا فقد الحكـم أحـد أركانـه الأساسية كحـكـم يفقـد معه وجوده القانوني (إدارية عليا في 1/7/1997 و الطعـن رقم 5138 لسنـة 41 ق المرجـع السابـق ص 967 و 968 ) أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته. (إدارية عليا في 14 /4/2001 والطعن رقم 3118 لسنة 35 ق الدائرة الرابعة المرجع السابق ص 970 ، إدارية عليا في 3 يوليو 2006 الطعن رقم 14613 سنة 50 ق عليا مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الجزء الأول ص 65.
وبنــاء على مــا تقــدم
نخلص إلى النتائج الآتية :
أولا : عـدم صلاحية السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة دائرة فحص الطعون في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون ببطلانه
وذلك لأنه أبدى رأيه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم المطعون فيه بوصفه مفوضًا للدولة.
وأنه وإن كان هذا الرأي قد أبدى عند نظر الشق المستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن طلب وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه، ومن ثم فإن الاثنين معًا تضمهما دعوى واحدة مما لا يجوز أن يشارك فيها بوصفه قاضي حكم، هذا فضلاً عن أن سيادته تطرق إلى الموضوع في تقريره كمفوض للدولة وكتب في ص 14 من هذا التقرير أن الحكم خالف تطبيق القانون حريًا بالإلغاء دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال، وأكثر من ذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن أبدى رأيه كمفوض لدى المحكمة في دعوى سابقة أقامها نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعي عليها متى كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعـوى الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة ( إدارية عليا في 29 /2/1976 في الطعن رقم 681 لسنة 16 ق، والأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة ص 194).
ثانيًا : بطـــلان قرار دائرة فحـص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظـــــر الموضـــــوع:
وقع هذا القرار باطلاً بطلانًا يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى درجة الانعدام لعدم صلاحيته في الاشتراك في إصدار قرار الإحالة إلى المحكمة، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ثبوت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم قد لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى، فإن الحكم يكون باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع الطعن لأن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام (إدارية عليا في 21/4/1991 الطعن رقم 2170 لسنة 31 ق مشار إليه في كتاب المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين في الدفوع في نطاق القانون العام الكتاب الأول ص 543).
وقضت المحكمة الإدارية العليـا بهـذا المبدأ القانوني إذا ثبت أن من أصـدر الحكـم هو الذي أعد تقرير هيئـة مفوضي الدولـة حول الدعوى محل الحكم (إدارية عليا في 21/7/1992 الطعن رقم 618 لسنة 36 ق المرجع السابق ص 543).
ثالثًا : بطــلان الحكــم الصــادر من المحكمــة الإدارية العليــا في 22/3/2008 :
لما كان قرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا هو بذاته الذي يدخل الطعن في حوزة المحكمة بوصفه نهاية المطاف في المرحلة الأولى لنظر المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بناء على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن إجراءات نظر المنازعة تمر بمرحلتين، أولهما هي فحص الطعن وأن المرحلتين متصلتان متكاملتان (إدارية عليا في 31 نوفمبر 1968 الطعن رقم 348 لسنة 9 ق مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 15 سنة من 1965 حتى 1980 الجزء الثاني ص 1257 وما بعدها ، يونيه 2001 في الطعن رقم 7981 لسنة 44 ق بمجموعة السنة 46 ج 2 ص 1991 وما بعدها.
ولما كان ذلك، فإن انعدام مرحلة فحص الطعن بسبب العيب الجسيم الذي شاب عدم صلاحية رئيس دائرة فحص الطعن التي أحالت الطعن إلى المحكمة، يؤدي إلى انعدام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
ولا يجوز في هذا الشأن التحدي بأن قرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون هو قرار قضائي ولائي لأنه وإن لم يفصل في النزاع المعروض على المحكمة، إلا أنه فصل في مرحلة فحص الطعن التي تعتبر مرحلة متصلة متكاملة مع مرحلة الحكم وفقًا لما أكدته المحكمة الإدارية العليا على النحو السالف بيانه.
وطالما أن دائرة فحص الطعن هي محكمة مشكلة ذات تشكيل خاص وولاية متميزة كما قالت بذلك المحكمة الإدارية العليا، حسبما أوضحنا من قبل، فلا يجوز لرئيس هذه المحكمة أن يعتريه سبب من أسباب عدم الصلاحية.
ولا يجوز التحدي أيضًا في هذا الصدد بأنه إذا ما شاب أي إجراء من الإجراءات التي تمت في دائرة فحص الطعن عيب أمكن تصحيحه أمــام المحكمة الإدارية العليا (إدارية عليا في 31 /11/1968 الطعن رقم 348 لسنة 9 ق ) لأن عيب عدم الصلاحية المتوافر في رئيس الدائرة لا يمكن تصحيحه.
وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا إذ قالت بأنه عند ثبوت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم قد لحقه سبب من أسبـاب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فإنها لا تتصدر لنظر موضوع الطعن بسبب أن العيب يؤدي إلى بطلان ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام. (الإدارية العليا 21 أبريل 1991 الطعن 2170 ق المشار إليه بعاليه، وإدارية عليا في 23 مايو 1973 الطعن رقم 146 لسنة 12 ق، والأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة المبدأ رقم 160 ص 193).
وفي ضوء ما تقدم يبين أن المحكمة الإدارية العليا قد فصلت في الطعن دون أن يمر بمرحلة فحص الطعن نظرًا لأن قرار رئيس دائرة هذه المرحلة جاء منعدما بحكم عدم صلاحيته في نظرها ومن ثم فإن اتصال المحكمة الإدارية العليا بالدعوى لنظر الموضوع يكون منعدمًا.
وعلى هذا النحو فإن حكم المحكمة الإدارية العليا يكون قد شابهه عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة بحرمان الطاعن من مرحلة الفحص الأمر الذي ينتقص معه مرحلة من مرحلتي المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا، مما يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته القضائية.
السبب الثانى:
توافر العيوب الجوهرية الجسيمة التي تفقدة صفته كحكم
بإنكاره حجية أحكام نهائية مخالفاً بذلك نص المادة 101 إثبات
اقام المدعي دعوى أمام القضاء المدني رقم 1956 لسنة 96 ، 2610 لسنة 97 ، 5263 لسنة 97 مدني كلي شمال القاهرة ، طالباً فيها عدم تعرض شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير للمدعي فى حيازته للارض موضوع النزاع – و عدم الاعتداد بمحضر التسليم المكتبي الذي رحررته وزارة الاسكان و التعمير لشركة مصر الجديدة بمساحة 24.72كم – وعدم الاعتداد بالمشهر الخاص بالقرار الجمهوري 193 لسنة 95 فى مواجهته.
كما أقامت شركة مصر الجديدة الدعوي رقم 16491 لسنة 96 طالبة فيها طرد المدعي من الارض و تسليمها
و قضى في تلك الدعاوي بالحكم الصادر بتاريخ 29/11/2004 بعد إحالته إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل و لجنة ثلاثية من هيئة المساحة المصرية التى أكدت و بالمستندات :
أن المدعي يحوز بنفسه ولحسابه أرض التداعي منذ عام 78 وحتى الآن وأن حيازته كانت هادئة ومستقرة وعلنية ولا يوجد لبس فيها ولم يمانعه أحد وأنه قام بزراعتها منذ 1985 وتحرر له عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة بالقاهرة عام 1996 بعد تقنين وضع يده عليها وحصوله على موافقات الجهات المعنية والثابت أن أرض التداعي تتبع جهة إدارية تتمثل في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن بعدها محافظة القاهرة ومن بعدها مديرية الزراعة وقد رخص للمدعي من قبل جهة الإدارة لحيازتها ثم بعد ذلك تملكها طبقا للقانون 143 لسنة 81 و7 لسنة 91
وانتهى الحكم في تلك الدعاوى إلى:
• منع تعرض المدعي عليه بصفته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمدعي في حيازته للأرض موضوع النزاع المبينة بتقارير الخبراء المنتدبين.
• عدم الاعتداد بمحضر التسليم المحرر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير فى مواجهة المدعي ( محمد محمد ابو العينين).
• عدم قبول الدعوي المقامة من شركة مصر الجديدة و آخرين.
• قامت شركة مصر الجديدة وآخرين باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 576 و588 و632 لسنة 9ق وانتهى حكمها في 17/12/2007 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال وبذلك أصبح الحكم نهائيًا في مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وواجب النفاذ بموجب الصيغة التنفيذية والتى اعلن بها الجميع
• و حيث ان الطاعن قد طلب من المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية مصدرة الحكم المطعون عليه بالبطلان بتأجيل الدعوي لحين الفصل فى الاحكام الاستئنافية المنظورة امام القضاء المدنى حيث كانت محجوزة للحكم بتاريخ17/12/2007 و قد قامت المحكمة الادارية العليا بتأجيل الدعوي .
• قام الطاعن بعد حصوله على الأحكام النهائية و الموضحة بعاليه بتقديمها لهيئة المحكمة و بالجلسة قررت حجز الدعوي للحكم.
• و لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الاثبات ( الاحكام التى حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيها من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً).
• و حيث كان ما تقدم من وقائع و عرض لنص القانون سالف البيان فانه و بنهائية الحكم يكون حق الطاعن قد ثبت قانونا لاتحاد الخصوم و الموضوع و السبب بما كان يتحتم معه على قضاء المحكمة الادارية العليا الاخذ به و اعتماده لاقامة قضاءها.
وعلى ذلك فأن التفات المحكمة عن الأحكام النهائية الحائزة لحجية الأمر المقضي بشأن أرض النزاع محل الدعاوى المدنية المنتهية بأحكام استئنافيه وتجاهلها ، سيما وأنه قد تم تسبيب تلك الاحكام تسبيباً قانونياً مستجمعاً لنظام اختصاص القضاء المدني بنظر النزاع وأسس ذلك علي سند من المادة 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية ، والمادة 10 من المادة 47 لسنة 72 ( قانون مجلس الدولة ) وكذا تقارير خبراء ، وتقارير مساحية من جهات ذات اختصاص – أفادت كلها بخروج أرض الطاعن عن نطاق القرار الجمهوري – المطعون في193 لسنة 1995 – وهو ما يثبت وبحق – وجود مركز قانوني واجب الاحترام بموجب هذا الحكم يمنع تناوله مرة أخرى بأي وضع تطبيقاً لصريح المادة 101 إثبات والتي تلزم جميع جهات القضاء باحترام حجية الأحكام .... وهو ما لم يلتزمه الحكم محل الطعن ... رغم أن هذه الأحكام تحت بصر وبصيرة المحكمة وضمن مستنداتها قبل حجز الدعوى للحكم يكون مخالفاً لثوابت القانون
• مخالفة قواعد الاختصاص الولائى الآمرة التي هي من النظام العام أساس ذلك المادة 16 من قانون السلطة القضائية :
بمراجعه مدونات الحكم محل الطعن بالبطلان نري أنه قد تصدي بلا داعي لشروط تملك الأراضي الصحراوية والقوانين المنظمة لها مخالفاً الثوابت والحدود التي قررها القانون في مجال الاختصاص الولائى التي أرستها المادة 15 ، 16 ، 17 من قانون السلطة القضائية .
وحيث أن قضاء المحكمة المدنية بعدم التعرض قد أستند إلي أن أرض المدعي تخرج عن نطاق القرار محل الطعن ، ومن الثابت أن الحجية تلحق المنطوق والأسباب المكملة ، والمحكمة عندما قضت بمنع التعرض وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الخاص بأرض النزاع وقد تأيد قضائها استئنافيا تكون قد فصلت فصلاً قاطعاً يمتنع معه علي أي جهة قضائية أخري القول بخلاف ما ورد بحكمها عملاً بالأصول المتقدمة ، .
السبب الثالث :
مخالفة الحكم لثوابت نصوص المواد 103 ، 104 من قانون
الإثــبـــات
ثابت من مذكرات السيد نائب الدولة في معرض دفاعه عن السيد / رئيس الجمهورية مصدر القرار إقراره لتقاريرلجان خبراء وزارة العدل و هيئة ال مساحة المصرية التي تفيد أن أرض النزاع تخرج عن نطاق القرار محل الطعن ، ثبوت ذلك المذكرة المقدمة بجلسة 19/1/2008 والذي ورد به بالنص " أن حقيقة النزاع الماثل تدور بين شركة مصر الجديدة والمطعون ضده الأول ( محمد محمد محمد أبوالعينين )- الطاعن في الطعن الماثل – المطعون ضده الثالث ، ولا شأن لرئيس الجمهورية بهذا النزاع إذ أن القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 لم يتضمن الارض وضع يد المطعون ضده ، وهو ما كان سبباً من أسباب صدور حكم محكمة القضاء الإداري لصالح السيد / محمد محمد محمد أبوالعينين والذي كان من الضروري أن نرد عليه أو تنقضه المحكمة العليا مخالفه بذلك لنص المادة 178 من قانون المرافعات
فإذا كان هذا الإقرار القضائي يعضده حكم قضائي نهائي و بات لصالح الطاعن ، فإن ذلك يفيد حقيقة واقعية وقضائية ، القول بخلافها يكون افتئات غير مبرر لاسيما وأن الرد والتسبب وتحييث الحكم من جانب المحكمة الموقرة المطعون علي حكمها بالبطلان كان بعبارات فضفاضة لا يساندها أصل قانوني .
السبب الرابع
تجاهل جوهر الخصومة وتجاهل تطبيق صحيح حكم القانون
ذهبت المحكمة الموقرة في حكمها إلي أن :
يكفي في بيان الحدود التي يشملها القرار تسجيل إحداثياتها التي تمكن هيئة المساحة فيما بعد وبالاستناد إليها من وضع الخريطة اللازمة وأن تأخر إعداد الخريطة المطبقة للإحداثيات لا يؤثر علي صحة القرار .
وأن وزارة الإسكان التي يستند الحكم المطعون فيه إلي كتابها 484 بتاريخ 13/7/1996 قد عادت بتاريخ 13/8/2002 فأفادت أن ما ورد بكتابها سالف الذكر قد صدر بناء علي خرائط مساحية خاطئة . وأن هيئة المساحة قد أصدرت خريطة مساحية بتاريخ 22/4/1997 توضح حدود القرار الجمهوري ، والمحكمة تصدت لكل ما تقدم من تلقاء نفسها رغم وجود ثوابت موضوعيه وقضائية بأوراق الدعوى تغنيها حال التزام أصول القضاء عن التردي في مثل ذلك، هي الثوابت هي:
أ ) توجد أحكام نهائية في دعاوى حيازة موضوعيه من محكمة مختصة تفيد خروج أرض النزاع عن منطوق القرار .
ب ) يوجد بأوراق الدعوى إقرار قضائي واضح من نائب الدولة في مذكرة دفاعه علي نحو ما سلف ذكره صــ 16 من هذه المذكرة المقدم بجلسة 9/1/2008 .
ج ) وهو غير ما ذكره الحكم المطعون فيه ص 4 في عرض الحكم لاسباب الطعون بعد من الحكم
د ) وجود تقرير مساحي من هيئة المساحة لسند الحكم الصادر في القضايا المدنية تفيد خروج الأرض عن القرار الجمهوري .
وإذا كان الثابت من المستندات أن الإحداثيات التي ذهب الحكم محل الطعن إنها تصلح فيما بعد لأن تصدر الخرائط اللازمة وفقاً لها قد تم تعيبها فنياً إذ أن هيئة المساحة قررت بما لا يقبل مجالاً للشك أو التأويل أن تطبيق الإحداثيات الواردة بالقرار الجمهوري 193 لسنة 1995 مستحيل .
الإدارة العامة للجوديسيا والحساب والقياس المساحي أصدرت خطابها رقم 555 في 7/5/1996 بما يفيد تعذر تطبيق الإحداثيات لاختلافها مع المنطوق .
وعلي ذلك فإن المحكمة العليا المطعون علي حكمها تكون قد أقامت قضاءها علي " عدم " طالما أن القرار لم ترفق به خريطة ولا يمكن تطبيق إحداثياته علي الطبيعة وفقاً لإفادات الجهات المعنية وتكون قد جعلت من العدم وجوداً بلا داعي ولا حقيقة اللهم إلا في زعمها فقط . إذ أن الثابت بالأوراق خلاف ذلك علي نحو ما ذكرنا .
السبب الخامس : - انعدام مشروعية القرار والحكم ومخالفة المادة 188 من
الدستور المصري .
من الثابت قانوناً ولدي أهل رسالة القضاء جميعاً أن :
الخطاب القانوني يحاج به الناس بإجراء شكلي هو النشر، والنشر يكون بالجريدة الرسمية وتفعيل الخطاب بأحكام القانون يكون بالنشر وحلول أجل النفاذ المحدد به . وهذه ضمانه أساسية للمشروعية تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها مادة 187 ، 188واللتان تقضيان بأن أحكام القوانين لا تسري إلا ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها .
وتمشياً مع هذا التوجه أقرت المحكمة الإدارية العليا المبدأ الآتي :
أن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون علي البطلان أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته يترتب علي إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها . أساس ذلك قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري هي إجراءات هدفها المصلحة العامة .
( الطعن رقم 571 لسنة 18 ق بجلسة 12 / 5 / 1979 )
ومن الثابت أن نشر الخريطة المرافق للقرار هي جزء لا يتجزأ من هذا القرار وأن صدوره بدونها يعني تمام التجهيل بمضمونه ولما كان الثابت من إفادة المطابع الأميرية أن القرار لم تنشر به خريطة مرافقه له فإن محاجة الناس به وأخصهم الطاعن في هذا الطعن قمة الافتئات علي المشروعية ، سيما وأن أوراق الدعوى بها ثبوت موضوعي مؤيد بمستندات سليمة وأحكام قضائية تساند بقوة القول بقيام الحكم المطعون فيه بنصر انعدام المشروعية علي الشرعية الثابتة ، سيما وأنه من الثابت بقضاء المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 20 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 14 / 1 / 2007 إذا أحال القرار إلي خريطة لبيان مجال تطبيقه ولم تنشر معه هذه الخريطة فإن إغفال النشر يكون مجهلا لمجال تطبيقه ، وعليه حكمت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعته بمنطقة جبل علبه بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتلك المحميات .
وعلي ذلك فإن عدم نشر الخريطة مع القرار يخالف المبادئ الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا بالطبع مما يستحيل معه اتفاق الحكم ومبدأ الشرعية .
السبب السادس : عمل السيد المستشار رئيس دائرة فحص الطعون مستشاراً للسيد وزير الزراعة
(1)قدمنا لعدالة المحكمة مستندات قاطعه تثبت أن السيد الاستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز أفتي في موضوع الخصومة بصفته مستشاراً لوزير الزراعه ، وهذة المستندات هي طلب إبداء الرأي الذي وجه إلي سيادته ، وكتاب يثبت أن سيادته قد طلب بعض المستندات تمهيداً لإبداء الرأي . وتساند هذة المستندات لدليل علي أن سيادته قد أفتي في موضوع الخصومة فأصبح غير صالح للحكم فيها ممنوعاً من سماعها عملاً بصريح نص المادة 146/5 من قانون المرافعات .
ولا محاجاة بالقول بأن هذة المستندات وإن أثبتت أنه قد طلب من سيادتة إبداء الرأي إلا أنها لا تثبت قيامة فعلاً بالافتاء فيها .
لا محاجاه بهذا القول الن طلب سيادتة المستندات التي تعينه علي إبداء الرأي أو التي رأي أنها ضرورية ليقيم رأية علي أسس صحيحة يعني أنه قد أفتي فعلاً في الموضوع ، إذ أن هذا هو ما يتفق والمجري العادي للامور إذ لا يتصور أن يطالب بالمستندات اللازمة لتكوين عقيدتة لكي يعتذر عن إبداء الرأي في الموضوع أو لكي يمتنع عن الافتاء فيه !!!!
(2)وترجع أهمية هذا السبب الجديد إلي كونه سبب جديد يجد سنده من حكم المادة 146/5 من قانون المرافعات ، وهو سبب مستقل بذاته عن الخمس أسباب الاخري التي أقمنا عليها الطعن الماثل ، ولم نكن نعلمه وقت إقامتنا لهذة الدعوي ، وهذا السبب بذاته يفتح لنا باب جديداً ويقيم سنداً جديداً للدفع ببطلان الحكم بطلاناً أصلياً عملاً بصريح أحكام قانون المرافعات ، وهو وحده يكفي لإجابتنا إلي ما نطالب به من أجل القانون ومن أجل أن تبقي لأحكام مجلس الدولة طهارتها ولتنقية ثوب العدالة الابيض من نقطة سوداء .
السبب السابع : - تجاهل المحكمة لثبوت قاطع بخضوع أرض النزاع لولاية هيئة
التعمير والتنمية الزراعية مما يخرجها عن اختصاص القضاء الإداري
بمطالعه الحكم الطعين ومراجعه ما قدم من مستندات في ملف الدعوي خلال نظرها .... اتضح وجه جديد لإنكار العدالة شاب الحكم الطعين إذ التفت عن مستند هام قدمه الطاعن ، وهذا المستند هو خطاب رسمي وجهتة الهيئة العامة لمشروعات التعمير للسيد الاستاذ المستشار رئيس المحكحمة الإدارية العليا ( الدائرة الاولي ) ونص هذا الخطاب هو الآتي :
(( بالإشارة إلي الطلب المقدم من السيد / عبد الله علي – المحامي – بصفته وكيلاً عن السيد / محمد محمد محمد أبوالعينين والمرفق طيه تصريح بإستخراج شهادة من إدارة الملكية والتصرف تفيد تقنين الأرض محل النزاع والواقعه أيمن طريق القاهرة – الاسماعيلية الصحراوي – تفريعة جنيفه – عند العلامة الكيلو 41.600 .
للإحاطة أن مديرية الزراعة بالقاهرة قامت بتحرير عقد بيع إبتدائي للسيد / محمد محمد محمد أبوالعينين الاول بمساحة 428400 م 2 ناحية طريق مصر الاسماعيلية – تفريعة جنيفة – الكيلو 43.1 ، والثاني بمساحة 831600 م 2 بناحية طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي – تفريعه جنيفه – الكيلو 42.1 ،وهذة المساحة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقد قامت مديرية الزراعة بالقاهرة بتحرير العقد بناء علي تفويض رقن 514 لسنة 94 الصادر بتفويض محافظة القاهرة في تلك الاراضي
للتفضل بالاحاطة ))
وبالرغم من صراحة هذا المستند ، وبالرغن من كونه يثبت شراء الطاعن لأرض النزاع من صاحب الصفة والولاية في بيعها ، بالرغم من ذلك تضمن الحكم الطعين حيثيه ، قررت المحكمة بها :
1- أن الارض محل النزاع لم يتم التعاقد علي بيعها أو تأجيرها للمدعي ، ولا لغيرة .
2- أن كل ما للمدعي من حق علي أرض النزاع هو حق شخصي مستمد من وضعه اليد عليها بموافقة بعض الجهات الإدارية .
ورتبت المحكمة لعي هذا كلة إدعاؤها أنه لا يوجد بين المدعي أيه علاقة تعاقدية نافذة طبقاً لأحكام القانون سواء بالبيع أو الايجار حتي تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه . ومن ثم لا يكون له أي مركز قانوني أو حق مكتسب في تملك الارض ممكن أن يحتج به أو يرتكن عليه للطعن في القرار المشار إليه .
وما تقدم ليس مجرد إستخلاص أو إستنتاج لبعض ما جاء بحيثيات الحكم الطعين ... وليس مجرد حديث افك ...
القسم الثاني : في الرد والتعقيب علي ما جاء بمذكرة شركة مصر الجديدة [ المطعون ضدها الثانية ] والمقدمة بجلسة 21/10/2008
أمام مفوضي الدولة في الطعن الماثل .
ويتلخص دفاع الشركة المطعون ضدهاالثانية في ثلاثة أسباب :
السبب الأول :أستند دفاع شركة مصر الجديدة لسقوط حق الطاعن في النعي
بالبطلان علي الحكم لسبق إقامته دعوى بطلان قيدت برقم 8001
لسنة 53 ق وقيامة بترك الخصومة فيها
السبب الثاني : زعمت شركة مصر الجديدة أن قرار الإحالة لا يجوز الطعن عليه
بدعوى بطلان لكونه قرارً وليس حكماً .
السبب الثالث : ذهب أيضا ًدفاع شركة مصر الجديدة في أن الأحكام المدنية
الصادرة لصالح الطاعن بأنها لم تقرر مشروعيه الحيازة وأنه لا
يصح الاستناد إليه .
وسنتناول الرد علي كل سبب من أسباب التي استندت إليها شركة مصر الجديدة في مذكرتها وهي كالآتي :
السبب الأول :أستند دفاع شركة مصر الجديدة لسقوط حق الطاعن في النعي
بالبطلان علي الحكم لسبق إقامته دعوى بطلان قيدت برقم 8001
لسنة 53 ق وقيامة بترك الخصومة فيها .
ونرد علي ما زعمته شركة مصر الجديدة بالآتي : -
جري نص المادة 143 من قانون المرافعات علي الآتي " يترتب علي الترك أو إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف والحكم لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى "
وعلي ذلك فإن من غير المنتج الحديث عن دعوى البطلان ، تلك لان ترك الخصومة فيها لا يؤثر بحال علي حقنا في إثارة هذا الدفع بالبطلان المستند إلي نص المادة 146 من قانون المرافعات نظراً لكونه من النظام العام غير قابل للتنازل عنه أو الرضا به فضلاً عن كون ترك الخصومة في دعوى البطلان تلك لا يمس أصل الحقوق في التمسك به من جديد ، وهدياً علي ما سبق فقد قرره محكمة النقض الآتي :
(بأن ترك الخصومة آثره زوال الآثار التي ترتب علي رفعها بالنسبة للخصوم الذين انهي المدعي الخصومة قبلهم دون المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى )
الطعن رقم 188 لسنة 50 ق جلسة 14/1/1985
الطعن رقم 1871 لسنة 65 ق جلسة 16/5/1996
وعلي ذلك فإن كل ما أثارته شركة مصر الجديدة متعلقاً بهذا السبب من أسباب البطلان هو من قبيل النص غير السديد الذي يجب الالتفات عنه .
السبب الثاني : زعمت شركة مصر الجديدة أن قرار الإحالة لا يجوز الطعن عليه
بدعوى بطلان لكونه قرارً وليس حكماً .
ونرد علي هذا بالآتي : -
دفاع الشركة المطعون ضدها أن القرار الصادر بإحالة الطعن إلي المحكمة لا يصلح أن يكون محلاً للبطلان علي نحو ما ذهبت إليه هيئة المفوضين في تقريرها وهذا خطأ من زاويتين
الأولى : صريح نص المادة 147 مرافعات قررت أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولم تم باتفاق الخصوم وهذا إشارة إلي الحالات الخمس الواردة بالمادة 146 من قانون المرافعات ويعنينا منها الفقرة الخامسة والتي إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ...... الخ
وبالبناء علي العرض السابق يتبين أن
1- البطلان يلحق عمل القاضي أو قضاؤه فالبطلان يلحق قضاء الحكم أو العمل الذي باشره في الدعوى حال قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية وقصره علي الحكم الفاصل خطأ قانوني يدحضه سياق نص المادة 147 مرافعات .
2- وإذا توافر بالسيد المستشار سبب لعدم صلاحيته لسبق إيداعه تقريراً بالرأي في موضوع الدعوى إبان كونه رئيس هيئة المفوضين بالشق العاجل للدعوى قبل إصدار قراره بإحالة الطعن إلي المحكمة العليا كرئيس لدائرة فحص الطعون .. مما يجعل قرار الإحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ينعدم به اتصال محكمة الموضوع بالطعن مما يسوغ القول بانعدام الحكم المطعون فيه بالبطلان .
السبب الثالث : ذهب أيضا ًدفاع شركة مصر الجديدة بأن الأحكام المدنية
الصادرة لصالح الطاعن لم تقرر مشروعيه الحيازة بل أثبتت مطلق
وجودها وأنه لا يصح الاستناد إليها .
ونرد علي هذا بالآتي : -
الأحكام الصادرة في دعوى الحيازة ( منع التعرض ) الصادرة لصالح الطاعن والمؤيدة استئنافياً هي أحكام صادرة في دعوى موضوعيه علي ما هو مستقر قانوناً . وهي أحكام نهائية والشركة المطعون ضدها أحد خصوم هذه الدعاوى ، وبالتالي فإن القول بانعدام مشروعية الحيازة قول لا يستقيم قانوناً إذ أن القضاء لا يقرر فقط وجود الحيازة ثم يحميها بحكم نهائي من تعرض خصوم المدعي في حين أنها ليست مشروعة !! بل نرد بكل قوة أن الحيازة التي حماها القضاء بأحكام نهائية هي حيازة مشروعه وقانونية والأحكام الصادرة بشأنها أحكام نهائية حائزة للحجية يحاج بها كافة الخصوم وهذه أصول قانونية ثابتة بالمواد 101 ، 102 من قانون الإثبات .
القسم الثالث : الرد علي ما ورد بتقرير مفوض الدولة
تضمن تقرير مفوض الدولة رأيين متعارضين رجح فيه رئيس الدائرة الرأي الثاني ، وقد ذهب الرأي الأول إلي أن بطلان قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعون إلي دائرة الموضوع ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم الصادر في موضوع الطعن لسببين رئيسيين هما :
الأول : أن سبب البطلان قد تم تداركه أمام دائرة الموضوع ، ولان قرار الإحالة لا يتضمن في ذاته فضلاً في أمر فوت علي الخصوم حقاً في الطعن ، لأن المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون .
الثاني : أن السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز ، رئيس دائرة فحص الطعون أبدي رأيه في الشق المستعجل في الدعوى بصفته مفوضاً ، مما لا يجعله ممنوعاً من سماع الدعوى الموضوعية وذلك لاختلاف الدعوى المستعجلة التي نظرها كمفوض للدولة عن الدعوى الموضوعية التي نظرها لاحقاً كمفوض .
بينما ذهب الرأي الثاني إلي بطلان الحكم المطعون فيه علي أساس أن أمر الإحالة إلي دائرة الموضوع جاء باطلاً للأسباب الآتية :
1. أن السيد رئيس الدائرة كان قد أبدي رأيه في الدعوى عند نظرها بوصفه مفوضاً ، مما يجعل قراره بالإحالة متأثراً بهذا الرأي .
2. أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة لا تكون الإحالة إلي دائرة الموضوع إلا إذا كان الطعن مرجح القبول ، أو أن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره ، وكلتا الحالتين يتوافر فيهما احتمال تسوئ مركز الخصم المحكوم لصالحه في الدرجة الأولي من التقاضي .
3. إن مجرد نظر الدعوى وسماعها أثناء إجراءاتها المختلفة يكون من شأنه أن يؤثر في الحكم الصادر فيها . وقد ثبت أن السيد رئيس دائرة فحص الطعون حين أصدر قرار بالإحالة قد سبق أن أبدي رأيه القانوني في شقها المستعجل بصفته مفوضاً ، وأن قرار الإحالة مؤثر بطبيعته في توجيه سير الخصومة نحو تسوئ مركز الخصم المحكوم لصالحه في الدرجة الأولي من التقاضي إذ لولا صدور القرار لما قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه .
4. إن رئيس دائرة فحص الطعون ابدي رأيه كمفوض للدولة نحو احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه .
ورغم ما أشار إليه التقرير الذي خلا من توقيع كل من المقرر ومفوض الدولة ، ورغم ما أشار هذا التقرير حول ترجيح الرأي الأول ، فإن مفوض الدولة السيد المستشار أحمد الخولي ، الذي كتب أسمه بغير توقيع في ص 23 ، عقب علي التقرير في ص 24 بأنه يؤيد الرأي الثاني علي أساس أن السيد رئيس فحص الطعون كان غير صالح لنظر الدعوى بعد أن أبدي رأيه فيها بصفته مفوضاً ، وأنه في دائرة فحص الطعون كان من سلطته رفض الطعن – وهذا حكم – أو إحالة الطعن إلي المحكمة ، وإنه طالما كان غير صالح لنظر الدعوى كان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ أي إجراء فيها . وهذا الترجيح في حقيقة الأمر ليس مجرد تعقيب ، بل أنه تعبير عن رأي مفوض الدولة ذاته .
* الرد علي الحجج التي أبداها الرأي المعارض في تقرير مفوض الدولة :
اعتمد الرأي الأول علي أمرين لا يتفقان مع صحيح حكم القانون .
الرأي الأول : أن العيب الذي شاب أمر الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون تم تداركة وتصحيحه في دائرة الموضوع ، وأن أمر الإحالة في ذاته لا يفوت حقاً علي الخصوم ولا يتضمن في ذاته فصلاً في الدعوى .
والرد علي ذلك .... أن القضية لا تصل دائرة الموضوع المختصة بنظرها إلا بأمر الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون ، فإذا قضت الدائرة برفض الطعن امتنع علي دائرة الموضوع نظر الدعوى ، وبدون الأمر الصادر بالإحالة لا تستطيع دائرة الموضوع مباشرة ولايتها علي الدعوى ، ومن ثم فإن أمر الإحالة يعتبر مؤثراً في قضاء الموضوع .
وبالإضافة إلي ذلك فإنه بناء علي ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا تمر إجراءات نظر موضوع المنازعة بمرحلتين :
أولهما : هي فحص الطعن . ثانيهما : هو نظر الموضوع . وأن المرحلتين متكاملتين ( إدارية عليا في 31 نوفمبر 1986 ، الطعن رقم 348 لسنة 1979 ، مجموعه المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 15 سنة من 1965 حتى 1980 الجزء الثاني ص 1257 وما بعدها ، يونيه 2001 الطعن رقم 7981 سنة 24 ق ) والاتصال والتكامل بين المرحلتين لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن إحداهما ، إذ لا تتصل دائرة الموضوع بالدعوى مباشرة قبل أن يسبقها فحص الطعن .
ولا يجوز القول بأن عيب عدم الصلاحية الذي لحق بالسيد رئيس دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه بالقضاء في الموضوع ، فهذا القول ابتداء لا يتفق مع قضاء المحكمة الإدارية العليا القائل بأنه عند ثبوت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية والتي أصدرت الحكم قد لحقه سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فانه لا يتصدى لنظر موضوع الطعن بسبب أن هذا العيب يؤدي إلي بطلان ينحدر بالحكم إلي درجة الانعدام ( الإدارية العليا 23 مايو 1975 ، لطعن رقم 164 لسنة 12 ق ، انظر كتاب أحكام الإدارية ، المستشار حمدين عكاشة ، طعن 1997 ص 193 ، 4121 / 1991 الطعن رقم 2170 / 31 ق ، المرجع السابق ص 203 )
ويستخلص مما تقدم أن دائرة الموضوع لا تستطيع أن تتصدى لنظر الموضوع لتتفادى عيب الانعدام الذي لحق القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة .
وبالإضافة إلي ذلك فإن الثابت من قضاء الإدارية العليا السابق أن عيب عدم الصلاحية الذي يلحق أحد القضاة يؤدي إلي انعدام الحكم ، مما مؤداه أن قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلي دائرة الموضوع كان منعدماً ، فهل تستطيع دائرة الموضوع أن تفصل في الدعوى بدون قرار بالإحالة إليها ؟ هذا ما لا تستطيعه بطبيعة الحال . ولا أدل علي ذلك من أن الحكم الصادر من المحكمة دون تقديم هيئة المفوضين لرأيها القانوني يعتبر باطلاً علي أساس أن الدعوى لا تصل المحكمة المختصة بنظرها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وأن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم . ( مثال ذلك إدارية في 30 يونيه 1996 ، الطعن رقم 4449 لسنة 35 ق ) ، و 1 فبراير 1990 في الطعن رقم 2373 لسنة 33 ق ، 24 مايو 1998 في الطعن رقم 1768 لسنة 40 ق ) .
فما بال الأمر، وقد تعلق بمرحلة أساسية في المنازعة أمام الإدارية العليا وأعني مرحلة فحص الطعن . ولا يقتصر الأمر علي ارتباط هذه المرحلة بالوظيفة القضائية للمحكمة الإدارية العليا ، بل أنه يرتبط بحقوق الخصوم ، فمن حق دائرة فحص الطعون رفض الطعن بحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
فإذا حيل بين الخصم وبين نظر الدعوى بإجراءات صحيحة أمام هذه الدائرة حرم من احتمال الحكم برفض الطعن فيها ، بالإضافة إلي ذلك فإن إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع يعني ضمنياً الحكم بقبول الطعن شكلاً قبل نظره موضوعاً .
وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد وصفت إجراءات المنازعة أمامها التي تشمل مرحلتي الفحص والموضوع بأنها متصلة ومتكاملة ، فكيف يمكن الاستغناء عن أحدهما والاكتفاء بمرحلة واحدة ؟
وقد سبق وأن قضت المحكمة الإدارية العليا للتدليل علي تكامل مرحلة فحص الطعن مع مرحلة نظر الموضوع ، بجواز أن يشترك في دائرة الموضوع من سبق له الاشتراك في دائرة الفحص ( إدارية علي في 2 يونيه 2001 في الطعن رقم 7981 لسنة 74 ق )
ولا يتصور قانوناً أن يشترك المستشار ( عصام الدين عبد العزيز ) رئيس دائرة فحص الطعون في دائرة الموضوع بسبب أن سيادته غير صالح أصلاً لنظر الدعوى لسبق إبداء رأيه فيها بوصفة مفوضاً . فالتكامل الذي فرضته المحكمة الإدارية العليا بين فحص الطعن ونظره موضوعاً يفترض حتماً ولزوماً صلاحية القاضي ابتداء للاشتراك في فحص الطعن ، حتى يصبح الحكم الصادر في الموضوع صحيحاً سواء يشترك قاضي الفحص في نظر الموضوع أو حين لا يشترك .
وبدون ذلك ينعدم التكامل بين الفحص والموضوع ، لأن التكامل يفترض صحة الإجراءات المتكاملة ولا يجوز مع بطلان بعضها أو انعدامها ، فإذا بطلت إحدى حلقات التكامل ( ونعني مرحلة فحص الطعن ) بطل الحكم الصادر في الموضوع ، فلا تكامل ولا تواصل إلا مع حلقات صحيحه قانوناً . أما ما قررته المحكمة الإدارية العليا بشأن إمكان تصحيح العيب في الإجراءات أمام دائرة فحص الطعون أمام دائرة الموضوع . فإنه لا ينصرف إلي الإجراءات التي لا تقبل التصحيح ، ومنها ما كان نتيجة عدم الصلاحية لنظر الدعوى . أما الإجراءات التي يجوز تصحيحها هي الإجراءات التي لا يشوبها عيب ينحدر بها إلي درجة الانعدام ، وفي قمته عيب عدم الصلاحية للقضاء في الدعوى .
وقد خلط الرأي الأول في تقرير المفوضين بين إجراءات يقبل بطلانها التصحيح وإجراءات باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام لا يقبل بطلانها التصحيح ومنها الإجراءات المنعدمة قانوناً بسبب عدم الصلاحية للاشتراك في نظر الدعوى .
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ( 21 أبريل 1991 ، الطعن رقم 2170 لسنة 31 ق )
الرأي الثاني : القول بأن السيد المستشار ( عصام الدين عبد العزيز ) رئيس دائرة فحص الطعون قد أبدي رأيه كمفوض للدولة في الشق المستعجل للدعوى وأن هذا الشق يمثل في ذاته دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع .
هذا القول مردود عليه بما يلي :
1- سبق أن بينا أن المستشار عصام الدين عبد العزيز رغم أن تقريره مقدم في الشق المستعجل للدعوى قد تطرق للموضوع في تقريره المذكور (أنظر ص 14 من التقرير) ولم يقتصر علي الشق المستعجل .
2- ليس صحيحاً أن الشق المستعجل دعوى مستقلة عن الشق الموضوعي ، فكلاهما جزء من دعوى واحدة ، وكما قالت المحكمة الإدارية العليا فإن طلب وقف التنفيذ هو فرع من إلغاءه ، وأنه بناء علي ذلك لا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغاءه . ( إدارية عليا في 24 فبراير 2007 ، في الطعنيين رقمي 6163 و 7836 لسنة 47 ق ) مجموعه المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – جزء 1 – الفقرة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى أبريل سنة 2007 ص 376 )
وكنا نتوقع أن يستند صاحب الرأي الأول في تقرير مفوض الدولة إلي هذه السوابق القضائية التي أرساها قضاء مجلس الدولة دون حاجة إلي التفتيش عن مبادئ أخري قديمة في القضاء المدني لا تنطبق علي الدعوى الحالية فضلاً عن وجود أحكام عديدة صادرة من محكمة النقض تؤكد عدم صلاحية القاضي لاسباب مشابهة فقد قضت بأن (( القاضي يفقد صلاحيته إذا كان سبق له أن باشر تحقيقاً في الدعوي بصفته وكيلاً للنيابه أو قاضياً للتحقيق مهما كان ضئيلاً ولم لم يبدي رأية فيه ( نقض جنائي 16/1/1933 - م.ق.ج. -5-94 ) كما أن إصداره حكماً في الدعوي ولو كان غيابياً يمنعه من نظر الاستئناف ( نقض جنائي 29/12/1947 – م.ق.ج-16-96-20/12/1983 طعن رقم 351 لسنة 53 ق ) واشتراكة في إصدار حكم برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير وبجوازة يجعله غير صالح للاشتراك في نظر الاستئناف الذي يرفع عن الحكم المنهي للخصومة الذي يصدر في الدعوي ذاتها ولو لم يشترك في إصداره ( 28/5/1979 – م. نقض م – 30 العدد الثامن – 464 ) واشتراكه في حكم تضمنت أسبابه عدم الاطمئنان إلي أحد العقود يجعله غير صالح لنظر الدعوي التي ترفع بصحة ونفاذ هذا العقد ( 20/6/1979 – م نقض م – 30 العدد الثاني – 718 ) واشتراكه في إصدار الحكم المنقوض يمنعه من الاشتراك في الدائرة التي تحال إليها الدعوي ( نقض جنائي 19/9/1933 – م ق ج – 95 ) والاشتراك في اصدار حكم قضي بقبول تدخل أحد الخصوم وندب خبير لتحقيق إدعائه المتعلق بملكية عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة يمنعه من الاشتراك في نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الذي يصدر في الدعوي من هيئة مغايرة ( 29/1/1985 ، طعن 65 لسنة 50 ق ) واشتراكه في اصدار حكم سابق قضي لعدم ثبوت ملكية أحد الخصوم لعقار النزاع يجعله غير صالح للاشتراك في اصدار حكم في دعوي تاليه يقوم دفاع هذا الخصم فيها علي أساس ملكيته لذات العقار ( 20/6/1979 طعن 2246 لسنة 57 ق ) واشتراكة في اصدار حكم قضائي بندب خبير لمعاينة أطيان النزاع وبيان نصيب أحد الخصوم فيها وقيمته وسند ملكيته له يجعله غير صالح لنظر الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الي يصدر في الدعوي ولم لم يشترك في إصدارة ( 29/3/1983 طعن رقم 1369 لسنة 9 ق م – 34 – 857 ) واشتراكة في حكم قضي باعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لتطبيق مستندات الطرفين علي الطبيعه وفحص اعتراضات احد الخصوم يجعله غير صالح لنظر الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الذي يصدر في الدعوي ولم لم يشترك في اصداره ( 20/12/1983 طعن رقم 351 لسنة 53 ق ) س ( يراجع محمد كمال عبد العزيز – ج 1 – ص 885 ) .
لقد فات علي صاحب هذا الرأي أن مناط الطعن ينصب علي بطلان أمر الإحالة لسبب إبداء السيد رئيس دائرة فحص الطعون رأيه في الدعوى بصفته مفوضاً أثناء نظر المحكمة في شقها المستعجل ، وفضلاً عن أن رأي المفوض شمل كلاً من الشق المستعجل والشق الموضوعي معاً ، فإن الطعن ينصب علي بطلان أمر الإحالة بسبب سبق إبداء الرأي من رئيس دائرة فحص الطعن حين كان مفوضاً للدولة ، وهي مسألة محسومة وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا .
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد أكدت أن الشق المستعجل فرع من الشق الموضوعي حين قالت بأن طلب وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه ، فإن إبداء الرأي كمفوض للدولة أثناء نظر الشق المستعجل يحول دون صلاحية هذا المفوض لرئاسة لجنة فحص الطعون وإصدار قرار الإحالة إلي جلسة الموضوع .
كما فات علي صاحب الرأي الأول وهو يضرب أمثلة من القضاء المدني ما تتمتع به الخصومة الإدارية من ذاتية خاصة في إجراءاتها تختلف عن الخصومة المدنية سواء فيما يتعلق بمرحلة المفوضين ، أو بمرحلة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا الأمر بوضوح حين أكدت عدم صلاحية المفوض الذي أبدي رأيه في الدعوى للاشتراك في نظرها ، ويتأكد هذا الوضوح من تقرير وحدة الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي ، وتكامل الخصومة أمام الإدارية العليا بصدد شقي الفحص والموضوع .
وقد وقع الرأي الأول في تقرير مفوضي الدولة ( ص 13 ) في مغالطة حين ذهب إلي أن القاضي الذي ينظر الشق العاجل ليس ممنوعاً من سماع شقها الموضوعي ، ذلك أن هذا المبدأ لا يجوز الاستشهاد به في مجال دعوى البطلان الأصلية الماثلة ، لأن مبني بطلان الحكم ليس في اشتراك المستشار ( عصام الدين عبد العزيز ) في هيئة المحكمة التي نظرت في الشق المستعجل ، وإنما مبناها يعتمد علي أن السيد المستشار ( عصام الدين عبد العزيز ) قد أبدي رأيه كمفوض للدولة عند نظر الشق المستعجل – الذي هو فرع من الشق الموضوعي – فأصبح بذلك غير صالح لرئاسة دائرة فحص الطعون . فلم يقل أحداً أنه اشترك في الهيئة التي فصلت في الشق المستعجل حتى يصح له سماع الشق الموضوعي – ذلك قول بعيد تمام البعد عن مبني الطعن . فالطعن يرتكز علي عدم صلاحية مفوض الدولة الذي أبدي رأيه فيها عند نظر الشق المستعجل في إصدار قرار الإحالة إلي دائرة الموضوع ، ولاسيما أنه أبدي رأيه في الموضوع ضمن هذا التقرير .
وواقع الأمر ، فإن دعوى البطلان الأصلية تبني علي حقيقتين قانونيتين حسمتهما المحكمة الإدارية ، وهما أن الشق المستعجل فرع من الشق الموضوعي ، وان مرحلة فحص الطعون ومرحلة الموضوع متكاملتان متواصلتان . كل هذا بالإضافة إلي أن إبداء الرأي في تقرير المفوض تناول الشق الموضوعي والشق المستعجل معاً كما بينا آنفا .
والخلاصة : فإننا أمام فرضين قانونيين ، نخلص إلي النتيجة في ضوئهما :
1 – مفوض الدولة الذي يكتب تقرير المفوضين في الشق المستعجل لا يصلح للجلوس قاضياً بدائرة فحص الطعون في هذا الشق .
2- الشق المستعجل فرعاً من الشق الموضوعي .
النتيجة : من لا يصلح للإحالة في الشق المستعجل لا يصلح للإحالة في الشق الموضوعي ومن باب أولي إذا كان مفوض الدولة قد ابدي رأيه في كلا من الشق المستعجل والشق الموضوعي ، لا يصلح مطلقاً للإحالة في الشق الموضوعي .
لما كان ذلك وكان عيب عدم الصلاحية الذي يشوب عمل القاضي لا يقبل التصحيح ، فإن بطلان أمر الإحالة بسبب هذا العيب لا يمكن أن تصححه دائرة الموضوع .
* تعقيب لازم علي جزئيات أثارها تقرير السيد مفوض الدولة في الطعن بالبطلان موجزه
[ 1 ] في الرد علي ما ورد أن الإحالة عمل إجرائي يصححه دخول الدعوى في حوزة الهيئة الخماسية ، وأنه لا يؤثر علي مركز الخصوم :
أ ) الإحالة الإجرائية تأتي بعد دراسة مستفيضة لموضوع التداعي ، وتشكيل دائرة فحص الطعون فيها أقرب ما تكون إلي خبير الدعوى القانوني ، الذي يحدد إلي درجة كبيرة اتجاه الحكم وهو الغالب في أحكام القضاء الإداري ، فما تذهب إليه دائرة فحص الطعون – في غالب الأمر – يكون توجه المحكمة مطابقاً له .
ب ) والذهاب إلي تحقق الغاية بدخول الطعن حوزة المحكمة بهيئتها الخماسية ، وانعدام أثره في الحكم قولً يجافي طبيعة واقع العمل بالقضاء الإداري وصريح دلالة نص القانون ، الذي خول الهيئة الثلاثية الحكم بعدم القبول أو رفض الطعن ، وإعطاء الحكم الصادر منها ، قوة الأمر المقضي إذا قضت بذلك ، وإحالة الطعن بعد الدراسة إما لأنه مرجح القبول أو يقتضي إصدار مبدأ قانوني جديد .
ج ) فالنص بدلالته الظاهرة ودلالة الاقتضاء علي حسب تركيب معانيه يعني أن دائرة الفحص إنما تصدر في حالتي الرفض وعدم القبول حكماً نهائياً ، وفي حالة الإجابة تصدر حكماً محالاً في صورة قرار ينقصه إقرار بقية الأعضاء الذين لم يشاركوا في إعداده واستعارة مصطلحات القضاء المدني العادي طبقاً لأصول المرافعات المدنية والتجارية إن جاز ، فإنه يكون مع إدراك الفارق الحي لطبيعة القضاء الإداري وتركيب مراحل التقاضي وتسلسله ونطاق المرحلة العليا فيه بجزئيها – المفوضين وقضاء الحكم إذ كل من المرحلتين المفوضين – الفحص والإحالة ، يدرس موضوع الدعوى دراسة قانونية موضوعيه بحتة وهذا ثابت قانوناً .
د ) وفي جميع الأحوال فالصفة القضائية ثابتة للدائرة الثلاثية أو الخماسية ، وإلتزام مبادئ القضاء وضمانات حيدة القضاة واجب مفروض علي الجميع بقوة القانون لا تتغير بما إذا كان عضواً في الهيئة الثلاثية أو في الهيئة الخماسية قضي أو باشر عملاً ، ونص المادة 147 مرافعات أبطل القضاء أو العمل بصريح النص وهذا البطلان لا ترد عليه الإجازة أو تصحيح باتفاق الخصوم فهو بطلان من نوع خاص يتعلق بقيم القضاء العليا – فلا تصححه إجازة – ولا يتدارك بإجراء لاحق مثله في ذلك عدم توقيع المحامي علي أصل العريضة يبطلها رغم حضوره الجلسات وترافعه في الدعوى ، وكذا عدم توقيع القاضي علي أصل الحكم يبطله ، وفي الحالين البطلان قائم بقوة القانون .
[ 2 ] في الرد علي ما أورده المفوض أن نظر القاضي في الشق المستعجل لا يمنعه من نظر الموضوع .
أ ) نظر هيئة المفوضين التي يرأسها السيد المستشار المطعون بعدم صلاحيته ، وإيداعه تقرير في الشق العاجل تم به بحث موضوع الطعن بحثاً موضوعياً كاملاً انتهي فيه إلي إجابة طلب وقف التنفيذ وإلغاء الحكم ، وهذا ظاهر من مدونات التقرير الموقع من السيد المستشار عصام الدين عبد العزيز والذي قرر إحالة الطعن إلي المحكمة ، هذا القرار الذي أساسه أحد أمرين إما لأن الطعن مرجح القبول وأما لانه يقتضي تقرير مبدأ لم تقرره المحكمة مما لازمه بحث الطعن بتقرير إحالته بناء علي أيهما مما يعني أن لسيادته رأي سابق في موضوع الدعوى علي قراره بالإحالة ، وبالتالي فيكون قرار الإحالة باطلاً لسبق علمه بموضوع الدعوى ودلاءه فيها بموجب تقريره المقدم منه في الشق العاجل . ويؤيد هذا المعني الأحكام القضائية التالية :-
((المادتان 313 ، 314 من قانون المرافعات في هذا الشأن – اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى مع سبق إفتائه في موضوعها عندما كان مستشاراً بالقسم الاستشاري – مبطل للحكم " أن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص علي أنه " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .....( خامساً ) إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء .... " ، كما تنص المادة 314 علي ما يلي " عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً .... " ، وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراك أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وبالرغم من سبق إفتائه في هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً في القسم الاستشاري للفتوى والتشريع مما يصبح معه الحكم باطلاً ))
[ الطعن رقم 427 لسنة 5 ق جلسة 15 أكتوبر 1960 ]
((عدم صلاحية عضو هيئة محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى إذا كان قد سبق أن ابدي رأيه كمفوض لدي المحكمة في دعوى سابقة أقامها نفس المدعي ضد ذات الوزارة المدعي عليها وفي الطعنيين المقامين من المدعي والوزارة في الحكم الصادر في هذه الدعوى السابقة متي كانت ثلاثة من طلبات المدعي في الدعوى الحالية هي ذات طلباته في الدعوى السابقة وكانت باقي طلباته في الدعوى الحالية ترتبط بالطلبات التي فصل فيها ارتباطاً جوهرياً باعتبارها تقوم علي أساس قانون واحد ، الحكم الذي يصدر من هيئة محكمة القضاء الإداري مع توافر أسباب عدم صلاحية أحد أعضائها لنظر الدعوى يكون باطلاً ومخالفاً للنظام العام ، النظر في الطلبات الجديدة في الدعوى يثير المنازعة بأكملها ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية برمتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها من جديد ، أساس ذلك أن شرط تصدي المحكمة الإدارية العليا أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى)) [ طعن رقم 681 لسنة 16 ق جلسة 29 فبراير 1976 ]
وعلي كل حال فإن قياس القضاء الإداري علي القضاء المدني في اعتبار المبدأ السابق مع الفارق إذ أن القضاء المستعجل ينظر القاضي موضوع التداعي ظاهرياً ودون التعرض للموضوع ، وفي قضاء الموضوع يتعرض لموضوع التداعي والبحث في مستنداته لكن في الحالة الماثلة الأمر مختلف لأن موضوع التداعي بحث مرة عند تقديم التقرير ومرة عند الأمر بإحالته من شخص واحد يحكمه توجهه السابق الثابت بالتقرير المقدم في الشق العاجل .
[ 3 ] في الرد علي ما أورده مفوض الدولة من عدم جواز الاحتجاج بالأحكام الصادرة من القضاء المدني أمام مجلس الدولة فإننا نرد بالآتي :
أ ) بخصوص هذا الطرح المقدم من السيد المقرر من أن حكم قاضي الحيازة لا حجية له أمام قاضي الملك أو الحق ، فإن ذلك صحيح من حيث المبدأ ، إلا أنه لا يصح التحدي به من قضاء مجلس الدولة الذي لا يملك ولاية بحث الملكية أو الحقوق الشخصية ومنها الملكية فنطاق ولاية قضاء مجلس الدولة لا يشمل الملكية أو أي من الحقوق العينية وهذا بحسب الأصل وبالتالي فإن موضوع أصل الملكية ليس مطروحاً علي المحكمة التي تنظر دعوى الإلغاء فإن محلها مشروعيه القرار الإداري من عدمه ليس إلا ..... م 10 من قانون مجلس الدولة .
وعلي هذا جري قضاء المحكمة الإدارية العليا (( ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة – المنازعات المتعلقة بالأراضي الصحراوية - قضاء مجلس الدولة استقر - فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائى أن صدور قرار صريح أو سلبي من جهة الإدارة لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإداري ، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تتعلق بإدارة شخص معنوي خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية – تطبيق ، المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكامه أساس ذلك أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية علي غيرها ))
[ الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق جلسة 4 يوليو 2001 ]
ب ) الثابت أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية بطبيعتها طبقاً للمادة 961 مدني ص 306 ، 301 " التعليق علي قانون المرافعات – المستشار عز الدين الديناصوري ، حامد عكاز وفي معرض تناول المادة 44 مرافعات قررا أن دعوى منع التعرض دعوى موضوعية بحتة ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها متي أصبح نهائياً يكون حجه فيما فصل فيه من الحقوق عملاً بنص المادة 101/1 من قانون الإثبات فهو حجة علي الخصوم بمعني أنه لا يجوز لأيهما طرح ذات الطلبات من جديد علي المحكمة بقصد الحصول علي حكم جديد معدل للحكم الأول فإذا فعل تعين علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن حجية الأحكام ليست من النظام العام فحسب كما قضت بذلك المادة 101/2 من قانون الإثبات بل إنها تسمو علي قواعد النظام العام ، وعلي ذلك أحكام النقض متواترة.
[ ص 313 التعليق علي قانون المرافعات المستشار الديناصوري وحامد عكاز ]
وبناء علي الأساس المتقدم يضحي القول بانعدام حجية الحكم أمام القضاء الإداري منعدم الأساس القانوني ، ذلك أن نص المادة 101/1 إثبات المادة 101/2 إثبات ، واللتان تفيدان الحكم متي أصبح نهائياً يكون حجة فيما فصل فيه من الحقوق والحجية تسمو علي قواعد النظام العام .
من ناحية أخري فإنه ليس بيد أي خصم من الخصوم حكم قضائي موضوعي يسوغ التحدي به في مواجهة الحجية الثابتة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض والذي صار نهائياً بتأييد قضاء الاستئناف العالي له كالثابت بالمستندات .
ج ) ذهاب السيد مفوض الدولة إلي منحي القول بانعدام الحجية قول يتصادم مع ثوابت القانون سيما وأنه لا يوجد قضاء موضوعي نهائي لأصل الحق ، ينصب علي أرض التداعي لصالح أو ضد أي م خصوم الدعوى ، تنقض به حجية الحكم الصادر في الحيازة فضلاً عن عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائياً من الأساس في بحث الملكية أو أي حق من الحقوق المتفرعة عنها .
[ الحكم الصادر في الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق إدارية عليا – انعدام اختصاص مجلس الدولة ]
[ 4 ] في الرد علي ما أورده المقرر أن المحكمة عندما تعرضت للقانون رقم 143 لسنة 1981 كان منها لتستظهر ما إذا كان يوجد حق شخصي للطاعن علي أرض النزاع من عدمه نوجزه في الآتي :
أ ) هذا التوجه يجافي قواعد الاختصاص الولائي الذي تحدده المادة 15 ، 16 من قانون السلطة القضائية ، والمادة 22 من القانون 143 لسنة 1981 والتي أوضحت اختصاص المحاكم المدنية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون( 143 لسنة 1981 ) ما ساقه السيد مفوض الدولة بأن المحكمة تصدت للقانون 143 لسنة 81 لتتبين ما إذا كان يوجد ثمة حق شخصي للطاعن تعلق بعين التداعي نراه مجافياً لثوابت مستقرة في ولاية الاختصاص وتحديد تخومه علي نحو واضح أساسه ( مواد القانون سالفة البيان والحكم السابق الإشارة إليه 3706 لسنة 45 ق إدارية عليا ) .
انحراف الحكم عن بحث الموضوع في نطاق الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري ( رقابة المشروعية ):
( 1 ) لما كان من المقرر قانوناً أن نطاق رقابة القضاء الإداري بدرجتيه هو رقابة مشروعية القرارات الإدارية ، تلك الرقابة التي تنصب علي مدي التزام جهات الإدارة صحيح حكم القانون في إصدار قرارها في ضوء قواعد القانون الحاكمة للسبب والغاية ونطاق الاختصاص في إصدار القرار .
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا لها بموجب قانون مجلس الدولة وطبقاً للثوابت العامة في القضاء الإداري أن الطعن أمام الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون نزولاً علي ثوابت القانون في روابط القانون العام ، إلا أن رقابة القضاء الإداري علي القرارات الإدارية هي رقابة قانونية تسلط عليها لتعرف مدي مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون .
إلا أن المحكمة وكما يتبين من مدونات حكمها المطعون فيه بالبطلان لم يظهر منه ما يفيد قيام المحكمة بهذه الوظيفة الأساسية ، ولم تعرض لما إذا كان القرار المطعون فيه ابتداء قد صدر في شرعية قانونية من عدمه فيما انشغلت بما هو أصغر وأقل شأنا في بحثها لما إذا كان الطاعن قد حاز أو لم يحز مركزاً أو حقاً قانونياً .
في حين أن رقابة المشروعية هي عمل أولي للفصل في الطعن والقرار محل النزاع ، إذ قررت اختصاصها بنظره .
وإذا كان صدور هذا القرار طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1991 والذي وفي خصوص تخويل السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار طبقاً له قد أوضحت شروطه ونطاقه وسببه مادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1991 والتي جري نصها علي أنه : -
(( ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأي جهة أخري أو لأي غرض أخر ))
وبالتالي فإن سلطات السيد الرئيس في إصدار القرار محددة بالآتي :
1- القرار الذي يصدر منه قرار بإعادة التخصيص .
2- القرار الذي يصدر من سيادته يكون بعد موافقة مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء يكون بناء علي عرض الوزير المختص ، والوزير المختص هو الذي تتبعه الجهة صاحبة الولاية علي الارض .
3- عندما يحدث اختلاف حول تبعية الأرض محل القرار لأي جهة تبين الجهات صاحبة الولاية علي الارض طبقاً للقانون 7 لسنة 1991 يعرض الأمر علي مجلس الوزراء ويصدر قرار في هذا الشأن ملزم للجميع .. ويسري هذا الحكم علي الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة ( قوات مسلحة – هيئة المجتمعات – هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية – المجتمعات العمرانية ) عند العمل بهذا القانون
4- إلا أنه وبمطالعة الحكم الصادر من الهيئة الموقرة محل الطعن بالبطلان نجدها قد بحثت جزء ثانوياً ، شيدت قضاءها عليه وتركت مسائل أصولية أولية في الاختصاص والمشروعية ، وكأنها أرادت أن تلتمس أسبابا لمنطوق محدد لأن تقضي في منازعه قضاء إداري بأصوله المعروفة في رقابة المشروعية للقرار محل الطعن وكيف هو مشروع قائم علي أصوله أم غير ذلك ، وكأن هو المأمول فيها بل واجبها الأصيل .
بناء علي ذلك
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة
أولاً : قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : في الموضوع بقبوله والقضاء ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 10005 ، 10380 ، 10418 ، 10605 وإحالة الطعن إلي دائرة أخري .
وكيل الطاعن
المحامي






‌أ- وجود مساحة 300 فدان مستصلحة ومنزرعة بأشجار زيتون ورمان ونخيل عمر 10 سنوات .
‌ب- وجود مساحة 50 فدان عبارة عن تشوينات ومخازن ومنطقة خدمات للارض ومسجد.
‌ج- تم تنفيذ شبكات ري متكاملة حديثة وهي ابار ارتوازية
‌د- تم عمل جميع الطرق اللازمة والارض مقسمة الى احواض.
‌ه- تم تنفيذ الطاقة الكهربائية ويوجد عدد 2 مولد كهربائي ثابت.
6- فى 20/8/1996 : قامت اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة طبقاً لكتاب أ.د نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة بعمل محضر تقدير لقيمة الأرض الخاصة بنا مع مراعاة تاريخ وضع اليد الفعلي على الارض وهو عام 1978.
7- طبقاً للقانون رقم 143 لعام 1981 و لائحته التنفيذية و بعد الحصول على جميع الموافقات والاشتراطات التى نص عليها القانون تم تحرير عقود البيع الابتدائية من مديرية الزراعة بالقاهرة.
وكان نتاج كل ما سبق هو حصولنا على عقود التملك من وزارة الزراعة وهي الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضي والتي ما كنا لنتحصل عليها لولا السير في جميع الإجراءات السابقة والحصول على جميع الموافقات.
8- في 21/6/1995 : صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 95 بتخصيص مساحة 22كم2 بالأراضي الصحراوية المحصورة بين طريقي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والسويس بالمنطقة الواقعة داخل كردون مدينة بدر بداية من علامة كم 34.288 ترقيم سكة حديد القاهرة السويس حتي 50 م من خط الكهرباء المار غرب الكتلة العمرانية لمدينة بدر وذلك لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن المساحة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة وطبقا للخريطة المرفقة.
وكما تعلمون سيادتكم أن الحدود اللفظية للقرار لا غنى عنها ولا يمكن تجاهلها هندسيًا فهي الحدود الفاصلة بين كردونات المدن والمحافظات بل والأقطار أيضًا.
وأنه في حالة تناقض المنطوق مع الإحداثيات وعدم وجود خريطة مرفقة بالقرار فيجب الاعتماد فقط على المنطوق (الحدود اللفظية الواردة بمنطوق القرار) .
ولكن عند تطبيق القرار بعاليه طُبِّق بالمخالفة كما يلي:
أولاً: لم ترفق خريطة بالقرار وذلك طبقًا لخطاب المطابع الأميرية في 25/8/1997 .
ثانياً: جاء بالقرار الجمهوري ان الارض المخصصة لشركة مصر الجديدة هي (داخل كردون مدينة بدر بداية من كم 34,288 ترقيم سكة حديد).
ولمعرفة حدود مدينة بدر كان يجب الرجوع إلى قرار السيد رئيس الوزراء رقم 511 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 6/5/1986 و هو اخر قرار لكردون بدر قبل تاريخ القرار الجمهوري سالف الذكر.
ويهمنا في هذا المقـام الحد الشمالي وهو:
الحد الشمالي: (خط سكـة حديد القاهـرة / السويس بين علامـة كم 34,288 وعلامة كم 46,425 ).
• والملاحظ في كل من القرار الجمهوري وقرار رئيس الوزراء أنه قد حدد النقط الحاكمة شمالا علامة الـ كم 34,288 على سكة حديد القاهرة السويس الصحراوي اي ان مساحة 22 كم جنوب خط السكة الحديد.
• ولم تذكر أي نقط حاكمة على طريق القاهرة / إسماعيلية الصحراوي وبذلك تكون جميع الأراضي الواقعة شمال خط سكة حديد القاهرة / السويس خارج نطاق القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 .
• ولما كانت المساحة المملوكة لنا تقع شمال خط سكة حديد القاهرة السويس فإنه وطبقًا للحسابات المساحية والهندسية تقع خارج حدود مدينة بدر وخارج حدود القرار الجمهوري.
ثالثا: جاء بالقرار أن مساحة ال22 كم تقع داخل كردون مدينة بدر في حين أن الارض الخاصة بنا تقع خارج كردون مدينة بدر من الناحية الشمالية . وقد أكد ذلك السيد المهندس/ عبد ربه شاهين المسئول بالمكتب الفني لوزارة الإسكان في أقواله أمام لجنة خبراء وزارة العدل (والمرفق صورتها) وفي خطابه المقدم أيضًا للجنة المذكورة (والمرفق أيضًا لسيادتكم) والذي أكد فيه أنه بتطبيق كردون مدينة بدر سوف تكون الأراضي شمال خط السكة الحديد خارج منطوق القرار الجمهوري.
• وقد تقدمنا بشكوى إلى السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في ذلك الوقت، وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء شارحين ما سبق.
• وقد تم الرد بخطاب من السيد الوزير وخطاب آخر من السيد رئيس مجلس الوزراء يؤكدان أن الأرض الخاصة بنا والتي تقع شمال خط السكة الحديد القاهرة / السويس لا تدخل ضمن القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 وأن شركة مصر الجديدة قد تحدد لها بالقرار المذكور مساحة 22 كم2 وأنها قد تسلمت بموجب محضر تسليم مكتبي مساحة 24,72 كم2 أي بزيادة قدرها 2,72 كم2 يحق للدولة المطالبة بقيمتها.
وأكد أيضًا حصول الشركة المذكورة على الزيادة التي قدرها 2,72 كم2 خريطة التعويضات المرفقة لسيادتكم والموقعة من معالي الوزير المختص والتي تؤكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد سلمت شركة مصر الجديدة مساحة أخرى أسفل خط السكة الحديد إضافة إلى القرار الجمهوري بدلا من المساحة الخاطئة شمال خط السكة الحديد .
9- مما سبق يتضح لسيادتكم ما يلي:
‌أ- لا توجد خريطة مرفقة بالقرار الجمهوري.
‌ب- تناقض منطوق القرار الجمهوري مع الإحداثيات الموضحة على الخريطة التي عملت بعد صدور القرار الجمهوري وهو ما يتطلب الاعتماد فقط على المنطوق وعدم الأخذ بالإحداثيات التي وضعت بعد القرار.
‌ج- أن القرار الجمهوري حدد مساحة التعويض 22كم في حين أن شركة مصر الجديدة استلمت مساحة 24.72 كم أي بزيادة قدرها 2.72 كم .
‌د- القرار الجمهوري أكد أن الأرض تقع داخل كردون مدينة بدر وقرار السيد رئيس الوزراء حدد حد كردون مدينة بدر الشمالي بخط سكة حديد القاهرة السويس عند علامة كم 34.288 .
‌ه- وبذلك تكون الأراضي الواقعة شمال سكة حديد القاهرة السويس خارج نطاق القرار الجمهوري.
و أن المساحات الخاصة بنا ليس لها علاقة بالقرار الجمهوري وأن شركة مصر الجديدة قد حصلت على المساحة الخاصة بها وبزيادة قدرها 2,72 كم2 .
10- قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحرير محضر تسليم مكتبي لشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير بمساحة 24,72 كم2 ، و هي تعلم علم اليقين بان المساحة المحددة بالقرار الجمهوري 22كم2 اي بزيادة 2,72كم2.
وخلاصة قولنا هذا أن هيئة المجتمعات العمرانية أخطأت فيما يلي:
‌أ- أنها كانت تعلم علم اليقين بأن أرض السيد/ محمد محمد أبو العينين التي ظهرت على خرائط المساحة العسكرية التي في حوزتها سنة 1986 وكذلك قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالاشتراك في لجان معاونة تلك الأرض كانت على علم بأنها منزرعة منذ أكثر من 10 سنوات عند معاينتها ورغم ذلك قامت بتحرير مذكرة إعداد القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 متضمنة تلك الأرض معتمدة على كـردون مدينة بدر القديم 335 لسنة 1982 والذي تعـدل عام 1986.
‌ب- أنها قامت بتسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مساحة 2.725 كم2 زيادة عما هو مقرر بنص القرار الجمهوري. يؤكد ذلك المذكرة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 10/7/1996 والتي تؤكد حصول شركة مصر الجديدة على مساحة 24,725 كم2 وأن استنزال مساحة 2,725 كم2 من المساحة التي استلمتها لا يؤثر على القرار الجمهوري وأن أراضي الشاكين خارج المساحة الواردة بالقرار المذكور.
ج-أننا ومستثمرين آخرين في هذه المنطقة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويؤكد ذلك المذكرة المرفقة والمقدمة من السيد رئيس الإدارة المركزية والمشرف على الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعـات التعمير والتنميـة الزراعية والمؤرخة30/12/1996 والتي تؤكد أن مزرعة السيد محمد محمد أبو العينين تم التصرف فيها من قبل مديرية الزراعة بالقاهرة وخارج حدود القرار وأنها ولاية الهيئة. وكذلك شهادة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (الإدارة المركزية للملكية والتصرف) في2/3/2002 والمرفقة والتي تؤكد أن الأرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأن ما قامت به مديرية الزراعة من تحرير للعقود هو بناء على التفويضات القانونية.
• تم اقامة دعوي امام محكمة القضاء الادارى – دائرة الموضوع- لإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وتم الحكم فيها بتاريخ 18/12/2005 بإلغاء القرارالجمهوري.
• تم الطعن علي هذا الحكم من شركة مصر الجديدة وشركة ميناء القاهرة الجوي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر الحكم بتاريخ 22/3/2008 برفض الدعوي التى اقمناها والغاء الحكم المطعون فيه.
• هذا الحكم ليس له صيغة تنفيذية وذلك بموجب الشهادة المستخرجة من مجلس الدولة مصدر الحكم – المكتب الفنى للامين العام - وطبقا للمذكرة الفنية العروضة علي السيد الامين العام لمجلس الدولة التى نصت علي " ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن محل التظلم الماثل انه قد قضي بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري (بإلغاء قرار إداري) وبرفض الدعوي ، وان عد هذا الحكم سندا تنفيذا لإعادة الحال الي ما كانت عليه قبل صدور حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء القرار المطعون فيه ، فإنه لا يتطلب بذاته اي تنفيذ"
طبقا للمادة (22) من القانون 143 لسنة 1981 تنص علي ان
" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبيق احكام هذا القانون ،وترفع الي المحكمة الابتدائية المختصة"
• لذلك قمنا برفع دعوى أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص دعوى رقم 1956 لسنة 96 مدني كلي شمال القاهرة وقضى فيها بالحكم الصادر بتاريخ 29/11/2004 بعد إحالته إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل و لجنة ثلاثية من هيئة المساحة المصرية إلى :
• أن المدعي يحوز بنفسه ولحسابه أرض التداعي منذ عام 78 وحتى الآن وأن حيازته كانت هادئة ومستقرة وعلنية ولا يوجد لبس فيها ولم يمانعه أحد وأنه قام بزراعتها منذ 1985 وتحرر له عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة بالقاهرة عام 1996 بعد تقنين وضع يده عليها وحصوله على موافقات الجهات المعنية والثابت أن أرض التداعي تتبع جهة إدارية تتمثل في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن بعدها محافظة القاهرة ومن بعدها مديرية الزراعة وقد رخص للمدعي من قبل جهة الإدارة لحيازتها ثم بعد ذلك تملكها طبقا للقانون 143 لسنة 81 و7 لسنة 91
وانتهى الحكم في تلك الدعوى إلى:
• منع تعرض المدعي عليه بصفته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمدعي في حيازته للأرض موضوع النزاع المبينة بتقارير الخبراء المنتدبين.
• عدم الاعتداد بمحضر التسليم المحرر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير فى مواجهة المدعي ( محمد محمد ابو العينين)
• قامت شركة مصر الجديدة وآخرين باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 576 و588 و632 لسنة 9ق وانتهى حكمها في 17/12/2007 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال وبذلك أصبح الحكم نهائيًا في مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وواجب النفاذ بموجب الصيغة التنفيذية والتى تم اعلان وزارة الزراعة بها بتاريخ 15/ 4 /2008.
11- تم تنفيذ الحكم النهائي المشار اليه بالبند 15 و ذلك بأن حصلنا على شهادة من ( وزارة العدل – الادارة العامة للبحوث القانونية – مصلحة الشهر العقاري )
والتــي أشر فيها السيد الأمين العام المساعد للشئون القانونية على مشهر رقم 8682 لسنة 96 الخاص بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بحجية الأحكام النهائية التي حصل عليها السيد محمد محمد أبو العينين و أن الأرض الخاصة به بعيدة كل البعد عن نطاق القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وعدم الاعتداد بالمشهر المذكور في مواجهته وعدم شمول هذا المشهر بالأرض الخاصة به .
و بذلك يتم التأكيد بأن الارض الخاصة بنا هي خارج القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995
و انها بعيدة عنه كل البعد .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،،
يعني تقول فيه خرائط ما فيش أونطة علشان الخرائط كلها موجودة ههههههههههههههههههههه
.
حتى مايتم الاتفاق عليه من زيادة للعمال لايلتزم به
.
انه فى يوم 24/5/2014 بمقر النقابه العامه للبناء والاخشاب وبحضور كلا من الساده عن النقابه العامه
السيد الاستاذ عبد المنعم الجمل رائيس النقابه العامه
الاستاذ ايمن عبد العزيز المستشار القانونى للنقابه العامه
الاستاذ مختار مصطفى عبد السلام رئيس اللجنه النقابيه بالعاشر
الاستاذ محمد السيد محمد ائب رئيس اللجنه النقابيه
الاستاذ محمود عبد السميع محمود امين الصندوق
الاستاذ حسين محمد على احمد امين الصندوق المساعد
وعن مجموعة شركات سيراميكا كليوباتر العاشر
الاستاذ نيازى مصطفى علام المستشار القانونى الشركه
الاستاذ نبيل احمد ابو المكارم مدير عام شئون العاملين
وذلك الحل مشاكل العمال فى الشركه وبعد تفاوض وحوار امتد الى ساعات
اتفق الحاضرين على رفع الاجر المتغير لكافة العاملين بالشركه عن اجمالى مبلغ 1050.00جنيها وتزداد سنويا بعد الجدوله المصوص عليها لاحقا وحسب رواتب العاملين وطبقا للقانون ودون المساس بلاجر المتغير الحالى للعاملين
وتم التفاق على المواعيد المحددة
1/بتاريخ 1/7/2014 يرفع الاجر المتغير للعاملين بنسبة 30%
2/بتاريخ 1/1/2015 رفع الاجر المتغير بنسبة 15%لكافة العاملين
3/بتاريخ 1/4/2015 رفع الاجر المتغير بنسبة 15%لكافة العاملين
4/بتاريخ 1/7/2015 رفع الاجر المتغير بنسبة 15% لكافة العاملين
5/بتاريخ 1/10/2015 رفع الاجر المتغير بنسبة 15% لكافة العاملين
6/بتاريخ 1/1/2016 رفع الاجر المتغير بنسبة 10%لكافة العاملين
وتمة الموافقه من الحضور على هذا
ولكن الادارة تقاعسة عن تنفيذ الاتفاق بما ان هذا كان يعد مكسب للجنه النقابيه ولكن لا يرضى صاحب المال ان ياخذ احد منه المال ولكن هذا ليس تسول ولا زكاه نطلبها هذا حق وحق مشروع للعمال فى جميع ارجان المجموعه ليست العاشر وحدها بل هناك عمال تعمل من 10 سنوات لا يوجد لها اجر متغير وغيره 35 جنيها اجر متغير ولكن تسعا الادار الى عودة اللاساسى كما كان عليه قبل الثوره وهذا فى غياب تام من العمال الى كل صاحب حق وباحث عنه ارسال شيك الراتب الخاص به الى اللجنه النقابيه او الى شريف السبع التخاذ الزم نحنو هذه التفاقيه حتى يعود اليكم حقكم وايكم الكثير والكثير من اهدار حقكم من كل ناحيه وذلك بالمستندات حتى لا نتجنا على احد

الأحدث

هل تكون الثالثة رصاصة الرحمة لترمب؟

.  "عزل ترمب".. القصة الكاملة من 2019 وحتى حراك 2026 . القاهرة : جماهير الأمة  . يظل دونالد ترمب الشخصية الأكثر إثارة ...